خيار الحيوان في فرض متسالم عليه بين الأصحاب، بل لا بد إما من جعل الحيوان ثمنا والقول بالخيار للبائع، أو جعله مبيعا والقول بالخيار للمشتري في الكلي، وما فرضه من المثال الموافق للثاني مبني على مختار الممثل من ثبوت الخيار في الكلي، ولا يخفى أن فرض الفضولي والتكلم في أن مبدأ الخيار من حين العقد أو من حين الملك لا يبتني على فرض السلم، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (لا اشكال في دخول الليلتين... الخ) (1).
بيانه: أن اليوم - كما هو المعروف - عبارة عن بياض النهار دون الليل والنهار معا، فإنه في المجموع مجاز، بل ربما يدعى عدم الاستعمال فيه، وعليه فإلحاق الليل ابتداء أو انتهاء أو أثناء لا من حيث الدخول في مفهوم اليوم، بل لجهات أخر تقتضي الالحاق حكما، أما في الابتداء فلأجل ما ذكرنا من ثبوت الخيار من حين العقد وعدم تعين ايقاع العقد في النهار، وأما في الأثناء فلاقتضاء استمرار الخيار الواحد في بياض ثلاثة أيام، وكذا في الليلة الثالثة التي يجب تكميل البياض المتقدم بمقدار من المتأخر، وأما تلفيق البياض من بياض يومين - مع ظهور ثلاث أيام في الثلاثة الكاملة من البياض - فليس له وجه إلا دعوى أنه المنساق من العدد المضاف إلى اليوم أو الأسبوع أو الشهر أو السنة، فليس المنساق من قولهم " أقمت شهرا بمكان كذا " إقامة ما بين الهلالين، بل إقامة مقداره.
وأما دعوى: أنه لو امتد الخيار من نصف النهار إلى آخر النهار الرابع صدق عليه ثلاثة أيام ونصف يوم، مع أنه لا خيار إلا ثلاثة أيام.
فمندفعة: بأن لحوق النصف للتبعية التي تجري في الليلة الأولى، لا من حيث إنه من أيام الخيار.
ويمكن أن يقال: لحوق الليل مع خروجه عن مفهوم اليوم وعدم انفصال الخيار من حين العقد لا يوجب صدق أزيد من بياض ثلاثة أيام، بخلاف بياض نصف اليوم فإنه من جنسها فيصدق زيادة النصف على ثلاثة أيام، ولقد أفرط صاحب الجواهر (2) (قدس سره)