الخيارين وابقاء الآخر، فإن الواحد لا يعقل أن يسقط وأن لا يسقط، واسقاط الجهة لا معنى له، إذ ليست الجهة من الحقوق حتى تكون قابلة للاسقاط، بل يجري الاشكال بالدقة في شرط عدم أحد الخيارين أيضا، فإن الشرط وإن كان بمنزلة الدافع عن ثبوت الخيار بسبب العقد لكن المشروط عدم الخيار لا عدم فعلية التأثير مطلقا أو عدم الاشتراك في التأثير كما فيما نحن فيه، ومن الواضح أن الثابت بالعقد إذا كان واحدا وجودا على أي حال - سواء كان شرط أم لا - فما معنى شرط عدم ثبوت ذلك الواحد؟! فتدبره فإنه حقيق به.
وربما يتوهم: - مما في الجواهر في مقام الجواب - أنه يلتزم بتعدد الخيار حقيقة بتعدد الأسباب، وأن المراد من كونه واحدا بالذات هي الوحدة الطبيعية المشتركة بين جميع الخيارات، وأن الخيار المسبب عن الاجتماع مثلا مرتبط بسببه على نحو لا يمكن تجريده عنه، وكذا الخيار المسبب عن الحيوان فيخرج بسبب هذا الاختلاف المقوم لوجوده عن التماثل فلا يلزم اجتماع المتماثلين، وعليه حمل عبارة العلامة في التذكرة أيضا.
وأنت خبير بما فيه من ركاكة التوجيه، لأن السبب والمسبب متعددان في الوجود، بل ربما يكونان من مقولتين متبائنتين وليس السبب مقوما للمسبب كي يخرج المسبب عنه مع المسبب عن سبب آخر عن كونهما فردين متماثلين مندرجين تحت نوع واحد، وسيجئ إن شاء الله تعالى تحقيق الجواب.
وأما محذور اجتماع السببين على مسبب واحد فقد أجاب عنه في المقابيس (1) ومفتاح الكرامة (2) والجواهر (3) بأن الأسباب والعلل الشرعية من المعرفات (4) فلا بأس باجتماعهما، فإن السبب كالمسبب واحد حقيقة والمعرف للسبب الواقعي الوحداني متعدد.
والتحقيق: - كما حققناه في الأصول (5) - أن حديث معرفية العلل الشرعية وإن كان