المنسوب إليها شئ -، فإن مطابقها المفني فيه مفهومها لا يكون بالحمل الشائع مطابقا لها إلا إذا قام به الكشف بالفعل.
ومنه تعرف ما في دعوى المصنف (قدس سره) من أنه أظهر الاحتمالات، وليس النوعية والشخصية من أوصاف الرضا ليقال بأن الظاهر منه هو الفعلي، بل من أوصاف الكاشف، فتدبر جيدا.
ومما ذكرنا في هذين المقامين يتضح أن كل فعل حديث بمقتضى تجدد الملكية التزام عملي بالعقد - سواء عد تصرفا خارجا في المبيع أم لا، وسواء دل على الالتزام القلبي أو الانشائي أم لا - فهو مسقط، والتصرف لا بذلك العنوان - بل بعنوان الاستخبار، فضلا عن عنوان الرد إلى البائع - ليس مصداقا للالتزام العملي واحداث الحدث كما أن التصرف الصادر عن غير التفات إلى العقد من التصرف المسقط وإن لم يكشف عن الرضا، إذ المناط ليس هو الكشف ولو نوعا، بل كون التصرف مما يعتاده المالك للعين في مقام الانتفاع بملكه، وهذا منه - لعدم دخل للالتفات إلى العقد والخيار في هذا المعنى، بل هو في حد ذاته تصرف مالكي والتزام عملي بكون المبيع له، وإن لم يكن منه التزام قلبي ولا قصدي.
ومنه تعرف شمول احداث الحدث الذي هو التزام عملي للتصرفات المعاملية، فإن انشاء البيع وإن لم يكن له مساس بالمبيع خارجا لكنه حيث إنه نقل للمال حقيقة فهو تصرف مالكي والتزام عملي بالملكية، والفارق بينه وبين انشاء الفضول - الذي ذكرنا في محله (1) أنه ليس تصرفا في مال الغير فلا يقبح عقلا ولا يحرم شرعا - من أن مجرد الانشاء الذي لا أثر له ليس تصرفا في العين لا حقيقة ولا اعتبار، بخلاف ما نحن فيه فإنه من جهة مصادفته للملك تصرف اعتباري، ليس إلا من شأن المالك.
ومنه يتضح أن توكيل الغير في التصرف بنفسه تصرف، وإن لم يكن من الوكيل تصرف، بل يمكن دعوى أن تعريضه للبيع إذا كان بعنوان بيعه لا بعنوان استخبار قيمته حتى يلتزم أو يرد كذلك، فافهم جيدا.