ثم إن أثر هذا الأصل مجرد السلطنة على الفسخ إلى آخر الثلاثة من حين الافتراق، وأما أثر عدم خيار الحيوان قبل الافتراق من عدم صحة اسقاطه أو عدم صحة المصالحة عليه فلا، لأنه مثبت، فإن عدمه قبل الافتراق لازم عقلي لبقائه إلى الثلاثة من حين الافتراق.
وأما أصالة عدم حدوث الخيار قبل الافتراق بدعوى أنه لم يكن قبل البيع فيشك في حدوثه بحدوث البيع، فهو كما قال (رحمه الله) مثبت، لأن لازم حدوثه قبل الافتراق حدوثه بعده، فلا يترتب عليه شرعا السلطنة على فسخ العقد بخيار الحيوان في الزائد على الثلاثة من حين العقد، وإن كان يترتب عليه عدم السلطنة على اسقاطه أو المصالحة عليه قبل الافتراق، ومما ذكرنا يتضح الخلل في كل واحد من الأصلين من وجه، كما أنه يصح كل منهما من وجه آخر.
منها: أن تقريب المحذور اللازم عقلا من تعدد الخيار من حين العقد مختلف فيه في كلمات الأصحاب، فعن العلامة في التذكرة (1) الاقتصار على محذور اجتماع المثلين، وعن المصنف (قدس سره) (2) الاقتصار على اجتماع السببين على مسبب واحد، وعن المقابيس للمحقق التستري (قدس سره) الجمع بين المحذورين، قائلا (إن الثابت قبل التفرق إما خياران أو واحد، فإن كان الثابت خيارين لزم اجتماع المثلين، وإن كان واحدا بسببين من المجلس وكون المبيع حيوانا لزم اجتماع العلتين على المعلول الواحد) (3) وفي مفتاح الكرامة (4) والجواهر (5) ما يقرب منه.
وعليه فنقول: أما محذور اجتماع المثلين فقد أجاب عنه المحقق صاحب المقابيس (6) بأن اجتماع المتماثلين بالذات إذا كانا مختلفين بالجهات لا بأس به كما قيل، ولعل نظره (قدس سره) إلى ما اشتهر من اشتراط استحالة اجتماع المتقابلين بوحدة الجهة، فمع تعدد الجهة لا استحالة فيه، فهذا تطبيق منه (قدس سره) لذلك الكلي على المورد،