- قوله (قدس سره): (وهذه الدعوى لم نعرفها... الخ) (1).
أي ما ادعاه في الاستدلال من أن الخيار فرع ثبوت العقد، فإن المراد من الثبوت إن كان ما يساوق الوجود فهو موجود، وإن كان ما يساوق اللزوم فإن أريد اللزوم الفعلي فمن المستحيل اجتماع اللزوم الفعلي والخيار الفعلي، وإن أريد اللزوم الاقتضائي ففيه أن نسبة خيار الحيوان وخيار المجلس إلى العقد على حد سواء، فالعقد البيعي مقتض للزوم، فلولا الخيار كان اللزوم فعليا، فكلا الخيارين بمنزلة المانع عن مقتضي اللزوم، لا أن عدم خيار المجلس جزء مقوم للمقتضي، حتى لا تصل نوبة المانعية عنه إلى خيار الحيوان مع وجود خيار المجلس، والمظنون رجوعه إلى ما حكاه العلامة في التذكرة من (أن الشارط يبغي اثبات ما لولا الشرط ... الخ) فتدبر.
- قوله (قدس سره): (نعم ربما يستدل عليه بأصالة... الخ) (2).
توضيح المقام ببسط الكلام في أمور:
منها: أن أصالة عدم انقضاء الخيار إلا ثلاثة أيام بعد التفرق الراجعة إلى أصالة بقاء الخيار إن كان الافتراق قبل الثلاثة من حين العقد فالأمر واضح، إذ بعد التفرق قاطع بثبوت خيار الحيوان فيستصحب بقاؤه إلى الثلاثة من حين الافتراق، وإن كان الافتراق بعد الثلاثة من حين العقد فلا تعين بثبوت خيار الحيوان، فلا بد من استصحاب نفس الخيار الثابت قبل الافتراق فيكون خيار الحيوان بقاء، وإن كان خيار المجلس ثبوتا، ولا يصح الاستصحاب إلا بناء على وحدة الخيار، وإن كان من حيث وجود سببين متقارنين أو سبب واحد، وأما بناء على أن الخيار متعدد وجودا فالأمر دائر بين وجود كليين متقارنين أو كليين يحدث أحدهما بعد زوال الخيار (3)، فلا يقين إلا بكلي واحد قد زال قطعا، فتدبر.