مشهورا بين الأصحاب لكنه بمعزل من الصواب.
أما أولا: فلأن العلة بالمعنى الأعم إما هو السبب الفاعلي - فهو في الأحكام التكليفية والاعتبارات الوضعية الشرعية - نفس الشارع الحاكم والمعتبر، وإما هو الشرط - وهو بمعنى مصحح فاعلية الفاعل - ما له دخل في حكمه وجعله من قدرته وإرادته ونحوهما، وبمعنى متمم قابلية القابل هي الأمور التي لها دخل في فعلية ترتب المصلحة الداعية على الفعل الذي يبعث نحوه الشارع أو على الاعتبار الذي يعتبره، ولا مانع من أن يكون مسمى بالأسباب والعلل دخيلا في نظر الشارع، فمنع العلية بقول مطلق لا وجه له.
وأما ثانيا: فلأن المعرف والكاشف هنا ما يكون بوجوده كاشفا عما هو السبب الحقيقي لما هو المسبب شرعا، ولا يكون ملازمة في مرحلة الكشف الوجودي إلا إذا كانت بين الموجودين بذاتهما ملازمة، ولا ملازمة بين موجودين إلا بعلية أو معلولية أو معلوليتهما لثالث، فلا بد من أن تكون المسماة بالأسباب الكاشفة بوجودها عن السبب الحقيقي إما علة له أو معلولة له أو كلاهما معلول لثالث.
والأول مفروض العدم للفرار عن تعدد الأسباب لمسبب واحد، فهي إما لوازم السبب الواقعي أو ملازمات له، وتعدد اللوازم لا يقتضي تعدد الملزوم، وكذا تعدد الملازمات للازم واحد، إلا أن اللوازم المتعددة لملزوم واحد إما يكون من قبيل اللازم المساوي أو اللازم الأعم الذي لا ينفك عنها الملزوم، وإن كانت هي تنفك عنه، ومن الواضح أن المعرفات المذكورة إذا كانت من إحدى القبيلين (1) كانت مجتمعة في الوجود بمجرد تحقق المسبب بسببه الواقعي، إذ المفروض عدم انفكاكه عن سببه الذي لا ينفك عن تلك اللوازم، مع أنه ليس بحيث إذا حصل الخيار بسببه الواقعي تحقق جميع أسباب الخيار المجعولة معرفات وجدانا.
وكذا الأمر في المتلازمين، فإن المتضائفين متكافئان في القوة والفعلية، فإذا حصل الخيار بسببه المضائف لتلك الأمور المضائفة له لزمه تحقق جميع تلك