الوجوه.
إلا أن الانصاف ظهور الأخبار - على كثرتها وتغيير السياق في بعضها بالعدول من البيعين إلى المشتري في اختصاص هذا الخيار بالمشتري، واللقب والوصف وإن لم يكن لهما مفهوم إلا أنه كذلك من حيث نفسهما، وإلا فبالنظر إلى خصوصيات الكلام والمقام ربما يفيدان المفهوم.
ثالثها: ما في قرب الإسناد في الصحيح عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية لمن الخيار للمشتري أو للبائع أو لهما كلاهما؟
فقال (عليه السلام): الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة، فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء ... الخبر) (1).
والجواب من الإمام (عليه السلام) وإن كان متضمنا لثبوت الخيار للمشتري بالمنطوق ولنفيه عن البائع بالمفهوم، فربما يتوهم عدم مزية لهذه الرواية على غيرها إلا [أن] (2) نفرض السؤال عن الاختصاص والاشتراك، لكنه لا ينبغي الريب في المفهوم هنا وإن كان فيما عداه محل الكلام.
بيانه: أن الخيار المسؤول عن اختصاصه واشتراكه ليس شخص حق من الخيار، لئلا يكون ثبوته لأحد ملازما لنفيه عن غيره، بل جنس الخيار بحده، لأن المقابلة بين ثبوته للمشتري وثبوته للبائع لا يكون إلا بلحاظ اختصاص الجنس به، وإلا لم تكن مقابلة بين ثبوت فرد للبائع وفرد للمشتري، فإنه هو الاشتراك الذي جعل في السؤال قسيما للاختصاص بأحدهما، فالرواية بعد لزوم المطابقة بين الجواب والسؤال - حتى يكون الجواب جوابا لا إعراضا - نص في الاختصاص بالمشتري ونفيه عن البائع خصوصا مع بيان الحكمة وهي النظرة المختصة بالمشتري، فتدبره فإنه حقيق به.
رابعها: دلالة جملة من الأخبار (3) على أن تلف المبيع من البائع، إذا كان في ثلاثة أيام الخيار، مع تسالمهم على أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، فلو كان