وهو في نفسه صحيح وتطبيقه على المورد غير صحيح.
توضيحه: أن تقييد استحالة اجتماع المتقابلين بوحدة الجهة، لأن من جملة المتقابلين عندهم المتضائفان، وهما متقابلان مع وحدة الجهة لا مع تعددها، ووحدة الجهة إنما تشترط في موضوعهما لا في نفس المتقابلين، مثلا الفوقية والتحتية متضائفان، وهما منتزعتان من السقف والأرض مثلا فالسقف إذا لوحظ بالقياس إلى الأرض يستحيل أن يكون فوقا وتحتا، لكنه إذا قيس إلى السماء تحت وإلى الأرض فوق، فالفوقية والتحتية مع تعدد الجهة في الموضوع يجتمعان، ولا معه لا يجتمعان، وهذا شأن مقولة الإضافة التي هي في حقيقتها أمر معقول بالقياس دون سائر المقولات.
فالاشتباه في التطبيق هنا من وجهين:
أحدهما: في جعل حق الخيار من مقولة الإضافة.
وثانيهما: في نسبة تعدد الجهة واتحادها إلى نفس المتماثلين دون موضوعهما، وهو العقد الذي يتوهم اجتماع الخيارين فيه، بحيث لو قيل إن العقد من حيث كونه بين شخصين غير مفترقين موضوع لخيار المجلس، ومن حيث كونه عقدا على الحيوان موضوع لخيار الحيوان لاندفع عنه الايراد الثاني.
وأجاب في الجواهر (1) عن محذور اجتماع المثلين - تبعا للعلامة في التذكرة (2) - بأن الخيار واحد بالذات مختلف بالاعتبار، فلا تعدد كي يلزم اجتماع المثلين، فالوحدة تنفي الاجتماع، وتعدد الجهة والاعتبار يثبت كون هذا الواحد خيار المجلس والحيوان معا، ليترتب عليهما آثارهما، فهذا الخيار وجودا وماهية واحد، لكنه له انتساب إلى الاجتماع على المعاملة وإلى كون المبيع حيوانا، وهما سببان لهذا الخيار.
وكون هذا الواحد ذا جهتين وإن كان يجدي في بقاء الخيار ببقاء الاجتماع مع انقضاء الثلاثة أو بعدم انقضاء الثلاثة مع الافتراق لكنه لا يجدي في اسقاط أحد