بحده كما في القضية الشرطية المتكفلة للعلة المنحصرة، فإن انتفاء مجرد وجود الحكم الموجود بوجود فرده بانتفاء علة وجود شخص الحكم عقلي لا يحتاج إلى تعليقه على العلة المنحصرة، فنفس التعليق المزبور يدل على أن المعلق سنخ الحكم لا شخصه، وليس مثله هنا.
ومنه تعلم أن مجرد ترتيب الحكم على موضوع عنواني لا يزيد على اللقب الذي تسالموا على أنه لا مفهوم له، وليس من الوصف حيث إنه غير معتمد على موصوف في الكلام، مع أنه مثل اللقب في عدم المفهوم على المشهور وقوله (عليه السلام) (صاحب الحيوان المشتري) (1) وإن كان من الوصف المصطلح - لاعتماد وصف المشتري على موصوف - إلا أنه إنما يجدي إذا أريد من صاحب الحيوان مطلق المالك الشامل للفعلي والسابق، ليكون المشتري مقيدا له ومضيقا لسعته، وأما إذا كان الصاحب ظاهرا فيما هو صاحب بالفعل عند تحقق الخيار - كما هو كذلك - فالوصف حينئذ من الوصف المساوي للموصوف، وفي مثله لا مفهوم وإن قلنا بأن الوصف له مفهوم كما هو معلوم.
وأما دعوى: الاختصاص من الاقتران باللام المفيدة له كما في الجواهر (2).
فمندفعة: بأن الاختصاص الذي تفيده اللام ليس إلا أن المشتري لا شريك له في حق الخيار، وأنه مستقل في أعمال الخيار، لا أنه ليس فرد آخر من الحق قائما بآخر كما هو محل الكلام إلا بإرادة نوع خيار الحيوان وطبيعيه بحده وقد مر أنه بلا موجب.
كما أن ما أفاده (قدس سره) من أن القيد بمنزلة ما يذكر في الحدود فيمنع عن دخول ما يغاير المحدود.
مدفوع: بأن ظاهر السؤال والجواب أن المقابلة بين بيع الحيوان وبيع غير الحيوان إنما هي بلحاظ أمد الخيار وامتداده إلى ثلاثة أيام في بيع الحيوان، وإلى مجرد الافتراق في غيره لا في جميع الخصوصيات حتى يكون تحديدا للخيارين من جميع