حيوانا، كما يمكن أن يقال: - مع انحفاظ الاطلاق - إن الاختصاص المطلق من حيث كون المبيع حيوانا فإنه لا يوجب الخيار مطلقا إلا للمشتري، فلا ينافي ثبوت الخيار للبائع من حيث كون الثمن المنتقل إليه حيوانا.
وأما الثاني: فيحمل التقييد بالمشتري على أحد وجهين، بحيث لا يأتي بقاء الاطلاق على حاله، وهو إما إرادة الصاحب الفعلي والتقييد بالمشتري، لأن الغالب حيث كان وقوع الحيوان بإزاء غيره، فالغالب من الصاحب الفعلي هو المشتري، والتقييد إذا كان لنكتة الغلبة لا يوجب تخصيص الحكم الثابت بدليل مطلق.
أو إرادة الصاحب الأعم من الفعلي والسابق، كما لا مجال لانكار صدقه بنحو من العناية، فيقال " رددت الحيوان إلى صاحبه "، فحينئذ تقييده بالمشتري لتخصيص الخيار بالصاحب الخاص لا مطلق الصاحب، فلا ينافي ما إذا كان البائع والمشتري كلاهما مالكا فعليا للحيوان من حيث ثبوت الخيار لهما.
نعم يبقى وجه ترجيح تنزيل ورود القيد مورد الغالب على ورود الاطلاق في الصاحب على الغالب، إذ كما أن الغلبة صالحة للمانعية عن انعقاد ظهور القيد في التقييد والاختصاص الذي لازمه نفي الحكم عن غير مورده، كذلك صالحة للمانعية عن انعقاد الظهور الاطلاقي لذات المطلق.
وغاية ما يمكن أن يكون فارقا ما عن المصنف العلامة (قدس سره) بتقريب: أنه مع تمامية مقدمات الحكمة ينعقد للفظ ظهور في الاطلاق، ولا يمكن أن يراد المقيد منه إلا بما يصلح عرفا أن يتكل عليه في مقام إرادة المقيد، وبعض مراتب الغلبة لا يصلح دليلا على إرادة المقيد منه.
بخلاف ظهور القيد في التقييد فإنه لا ظهور له فيه إلا مع عدم نكتة لذكره في الكلام، ومجرد الغلبة يصلح أن يكون نكتة لذكر القيد، فكأن عدم الغلبة ونحوها جزء مقوم لمقتضى التقييد، وعدمها من باب عدم المانع عن مقتضي الاطلاق، فيمكن اختلاف مراتب الغلبة، فرب مرتبة تصلح لكلا الأمرين، ورب مرتبة لا تصلح إلا لمجرد كونها نكتة لذكر القيد، إلا أن الانصاف أن الاعتماد على مثل هذا الاطلاق