مطلقا من غير فرق بين أنحاء التخصيصات، وسيجئ إن شاء الله تعالى تفصيله في خيار الغبن (1).
ومنها: وجه دلالة الأخبار على الاختصاص بالمشتري وهو أمور:
أحدها: ما أفاده (قدس سره) من دلالة ذيل صحيحة الفضيل حيث قال (عليه السلام): (- بعد السؤال عن حكم بيع غير الحيوان - البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا) (2) بدعوى اطلاقه لما إذا كان الثمن حيوانا.
وتندفع: بأن الظاهر كما مر نفي (3) خيار المجلس بحصول غايته، لا نفي مطلق الخيار، مع أنه أخص من المدعى، إلا أن يقال إن نفي الخيار مع كون الثمن حيوانا وجريان الحكمة فيه يستدعي نفيه عن غيره الذي لا يلائمه حكمة الخيار بالأولوية، أو يدعى عدم القول بالفصل، إذ يمكن دعوى الخيار للبائع مع كون الثمن حيوانا، بخلاف ما إذا لم يكن كذلك فلا قائل بالفصل في طرف النفي.
ثانيها: ما تكرر في الروايات من قولهم (عليهم السلام) (الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري) (4) إما بجعل قوله (عليه السلام) (للمشتري) خبرا بعد خبر فيدل على أن جنس الخيار من حيث كون المبيع حيوانا للمشتري، فلا يمكن أن يكون ثابتا لغيره، وإلا لم يكن جنسه له، وإما بجعله قيدا لثلاثة فيكون الجنس المزبور ثابتا في ثلاثة أيام لا أزيد، إلا أن تقييد الخبر بخصوص المشتري مع عموم الحكم لغيره قبيح، مع عدم وضوح نكتة للتقييد.
والجواب: أن مجرد كون الخيار للجنس لا يجدي، نعم إذا أريد منه الجنس بحده أو الجنس المستغرق في أفراده كان اثباته لموضوع منافيا لثبوته لموضوع آخر، وإلا لم يكن الجنس بحده أو بما هو مستغرق ثابتا له، ومن الواضح أن كل قضية ليس الحكم المذكور فيها إلا نفس الطبيعي، والطبيعي يوجد بوجودات متعددة، فثبوته لموضوع لا ينافي ثبوته لموضوع آخر، وليس في الكلام ما يدل على ملاحظة الحكم