الطويل والقصير، وهو كلي الخيار الموجود بسببين عرضيين أو بسببين طوليين، بل في مثل المقام لا حاجة إلى استصحاب الكلي، لأن السبب هنا غير مشخص للكلي، ولا اشكال في كون هذا الواحد الشخصي بسببين، لكنه لم يعلم هل هو بسببين عرضيين حتى ينقضي بانقضاء الثلاثة من حين العقد أو بسببين طوليين حتى ينقضي بانقضاء الثلاثة من حين التفرق، لكنه سيجئ (1) إن شاء الله تعالى فساد هذا المبنى.
ومنها: أن المرجع بعد سقوط الأخبار المتعارضة وعدم المرجح هي العمومات، وهي على قسمين:
أحدهما: العمومات الخاصة كما استدل بها المصنف (قدس سره)، وهو قوله (عليه السلام) (فإذا افترقا فلا خيار، أو وجب البيع) وقد أجبنا عنه سابقا (2) بأن الظاهر من الخيار المنفي بالافتراق هو الخيار المغيى بالافتراق كما يقتضيه التفريع، وليس هو إلا خيار المجلس لا جنس الخيار، وكذا قوله (عليه السلام) (وجب البيع) يراد منه ثبوته ولزومه من ناحية خيار المجلس لا بقول مطلق، وقد ورد نظيره في خيار الحيوان من أنه إذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء ولذا لا تكون أدلة الخيارات متعارضة، بل كلها مخصصة لأدلة اللزوم.
ثانيهما: العمومات العامة للبيع وغيره كقوله تعالى * (أوفوا بالعقود) * فيما لا يكون فيه خيار المجلس، إما بشرط سقوطه في ضمن العقد أو بنحو آخر، فإنه حيث لم يختل العام بخروج البيع منه في زمان فلا محالة يمكن التمسك فيه بوجوب الوفاء على البائع، وأما ما يكون فيه خيار المجلس فإنه وإن لم يجز التمسك بالعام عنده (قدس سره) لكنه لا قائل بالفصل بين ما فيه خيار المجلس وما ليس فيه، بل إما يقولون بالخيار للبائع هنا مطلقا أو بعدمه مطلقا وقد تقدم (3) وسيجئ (4) إن شاء الله تعالى أن التخصيص إذا كان في الابتداء أو الانتهاء لا يوجب شمول العام تعدد الواحد أو اتصال المفصولين، بل قد تقدم في أوائل الملزمات المعطاة (5) جواز التمسك بالعام