إما بأن يقال إن النظر إلى امتداد خيار الحيوان إلى ثلاثة أيام وامتداد خيار المجلس إلى الافتراق من دون نظر إلى تعيين من له الخيار تفصيلا، فالمتبايعان - بما هما طرف للمعاملة الخيارية - مقسم لثبوت الخيار وإن كان أحدهما لأحدهما والآخر لكليهما، فإن محمد بن مسلم هو الراوي أيضا لاختصاص الخيار بالمشتري في رواية أخرى.
وإما أن يقال إن نسبة الخيار إلى كليهما بملاحظة مجموع الخيارين من المجلس والحيوان لا بملاحظة الجميع، وإما أن يقال إن الرواية مقصورة على ما إذا كان البيع متعلقا بالحيوان مثمنا وثمنا، إلى غير ذلك من وجوه التصرف والتأويل الذي لا بد منه في قبال النص الصحيح الصريح.
فالانصاف أن التوقف في ترجيح صحيحة ابن رئاب على صحيحة محمد بن مسلم - خصوصا بعد تأيدها بصحاح أخر وبموافقة المشهور رواية وعملا - خلاف الانصاف، فتدبر.
ومنها: أنه إذا كان المثمن والثمن حيوانا فعن جماعة من المتأخرين ثبوت الخيار للبائع والمشتري لقوله (عليه السلام) (صاحب الحيوان بالخيار) فإن كلا منهما صاحب الحيوان فعلا، فالجامع منطبق عليهما، مع موافقته لحكمة الخيار، وهي كون الخيار نظرة للاطلاع على عيوب الحيوان.
وفي قباله أمران:
أحدهما: اطلاقات الأخبار المتقدمة الظاهرة أو الصريحة في اختصاص الخيار بالمشتري.
ثانيهما: موثقة ابن فضال قال: (سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا (عليه السلام) صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيام) (1).
أما الأول: فيمكن أن يقال: إن الاطلاقات المتضمنة للاختصاص واردة مورد الغالب من كون المبيع حيوانا بثمن من غير جنسه، فلا يعم ما إذا كان الثمن أيضا