دفعه، ومع فرض التعدد لا مجال للأصل أصلا كما مر (1) مفصلا.
ثانيها: اطلاق قوله (عليه السلام) (صاحب الحيوان بالخيار) (2) فإنه يعم الصاحب السابق والصاحب بالاشتراء من دون لزوم الاستعمال في المعنيين، بل في الجامع، ولا يندفع إلا بأن الظاهر من الوصف العنواني الذي يثبت له شئ هو كونه فعليا عند ثبوت ذلك الشئ له، والصاحب الفعلي عند البيع والخيار هو المشتري فقط في مفروض البحث - وهو بيع الحيوان بغيره - دون غيره كما سيأتي (3) إن شاء الله تعالى.
وأما مع فرض الاطلاق والاستعمال في الجامع فلا يجدي تقييده في خبر ابن فضال، إذ كما يحتمل ورود الاطلاق مورد الغالب (4) وسيجئ (5) إن شاء الله تعالى بعض الكلام فيه.
ثالثها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال (عليه السلام): (المتبايعان بالخيار ثلاث أيام في الحيوان وفي ما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا) (6) بدعوى أن دلالتها على ثبوت الخيار للبائع بالمنطوق فيقدم على الأخبار الدالة على نفيه عنه بالمفهوم، حتى صحيحة ابن رئاب، مع أن تلك الصحيحة على فرض تساويها مع هذه الصحيحة من حيث الدلالة فهذه الصحيحة أرجح منها من حيث السند، لكون الراوي من أجل الثقات، ولكونها مروية في الكتب الأربعة، دون تلك الصحيحة المروية في قرب الإسناد الذي ليس في الاعتبار بتلك المكانة.
وتندفع: بأن صحيحة ابن رئاب - كما عرفت تقريبها - نص في الاختصاص لا يقبل التصرف فيها بوجه، بخلاف صحيحة محمد بن مسلم فإنها قابلة للتصرف وإن كان بعيدا، ولا يلاحظ المفهوم بما هو في قبال المنطوق كي يقال لا ترجيح له عليه، بل المفهوم تابع للمنطوق قوة وضعفا، وقد عرفت أن صحيحة ابن رئاب نص في الاختصاص الذي لازمه نفي الخيار عن البائع، بخلاف صحيحة محمد بن مسلم فإنها قابلة للتأويل.