عن اكراه، مع أنه لم يشك أحد في بقائه مع بقاء الاكراه وإن طالت مدته، وليس ذلك لأجل دليل الاكراه، لما عرفت من أن الاكراه الباقي لا أثر له، حيث لا غاية هناك فلا معنى لشمول دليل الاكراه له، فلا موجب للشك في بقاء الخيار بعد زوال الاكراه مع القول ببقائه بعد امتناع الغاية وبقاء الاكراه الغير المؤثر، بل نقول حال حدوث الافتراق لا عن رضا أو عن إكراه حال امتناع الغاية، حيث لا يعقل في ظرف حدوثه كذلك حدوثه لا كذلك، وليس مثل هذه الحال حال سقوط الخيار، وإلا لم يكن معنى لتقييد الافتراق بالرضا أو بعدم الاكراه، ومع القول بعدم سقوط الخيار حال امتناع الغاية أي فرق بين حالات الامتناع.
ولا يخفى أن ضم الاكراه على ترك الفسخ إلى الاكراه على الافتراق لا يجدي في دفع شئ من المحاذير، إذ لا أثر للاكراه على ترك الفسخ سواء فرض إمكان الغاية أو امتناعها، فإنه لا يوجب امتداد الغاية إلى ما بعد زوال الاكراه على ترك الفسخ.
ولذا لو أكره على ترك الفسخ في خيار الحيوان حتى انقضت الثلاثة أيام فإنه لا شبهة في سقوط الخيار هناك بحصول غايته، لا أن الغاية تمتد إلى ما بعد زوال الاكراه فتدبر جيدا.
نعم بين شرطية الرضا للافتراق المجعول غاية ومانعية الاكراه عن ترتب الأثر بحديث الرفع فرق من وجهين:
أحدهما: أن الافتراق بناء على شرطية الرضا يمكن أن يكون مطلق وجوده عن الرضا غاية، كما يمكن أن يكون حدوثه عن رضا غاية، بخلاف ما إذا كان الاكراه مانعا فإنه لا يعقل أن يكون مطلق وجود الافتراق غاية، إذ الاكراه ليس مانعا واقعيا في عرض الافتراق كما في شرطية الرضا واقعا، بل مانع بحديث الرفع، ومرجعه إلى رفع أثر الافتراق المجعول له شرعا واقعا، ولا يعقل أن يكون أثر لمطلق وجود الافتراق حدوثا وبقاء، لسبق البقاء دائما بالحدوث فلا تصل النوبة إلى صيرورة الافتراق بقاء غاية، فتدبر.
ثانيهما: أن الرضا إذا كان شرطا وكان حدوث الافتراق عن رضا غاية شرعية فصدر