قلت: الفارق هو أنه في غير صورة إكراه المتحرك يكون حركته الاختيارية محققة للافتراق بينهما، سواء كان الافتراق ثبوتيا أو عدميا محتاجا إلى العلة أم لا، ولا حاجة في سقوط الخيارين إلا إلى ثبوت الافتراق بينهما.
بخلاف ما إذا كانت الحركة إكراهية فإن الافتراق بأي معنى كان إكراهي فهو كالعدم، والافتراق لا بسببها بل بسبب من الباقي يبتني على المباني المتقدمة.
يورد عليه أن الافتراق بأي معنى كان من المعاني المتضائفة، ومع تحققه من المتحرك يستحيل عدم تحققه من الماكث في المجلس، وارتفاع حكمه بعروض الاكراه لو أثر في حال الماكث فإنما يؤثر في حصول الافتراق منه شرعا لا في حصوله واقعا، وهذه المباني أجنبية عن حصوله وعدمه شرعا.
- قوله (قدس سره): (بطل خيارهما فتأمل... الخ) (1).
يمكن أن يقال: إن سقوط الخيار من حيث الرضا بالعقد المنكشف بترك الفسخ إلى أن افترق غير سقوطه بحصول غايته وانتهاء أمده بالافتراق، وقد مر في أول البحث المتقدم عن الشيخ (قدس سره) في المبسوط ما لفظه (لأنه إذا كان متمكنا من الامضاء والفسخ فلم يفعل حتى وقع التفرق كان ذلك دليلا على الرضا والامضاء) (2) وعليه فجواز التفكيك بين الخيارين من حيث الرضا والامضاء لا دخل له بجواز التفكيك من حيث حصول الافتراق الذي وصل إليه نوبة المسقطية للخيار، ولعله (قدس سره) أشار إلى ذلك بالتأمل.
- قوله (قدس سره): (بل حكي هذا القول عن ظاهر التذكرة... إلى قوله وفيه تأمل... الخ) (3).
وجهه أنه وإن كان ظاهر بعض عباراته لكن عبارته في أول الفرع موافقة للمشهور، حيث قال (قدس سره): (لو أكرها على التفرق وترك التخاير لم يسقط خيار المجلس... إلى أن قال: وكذا لو حمل أحد المتعاقدين وأخرج من المجلس مكرها ومنع من الفسخ ... الخ) (4) فإن ظاهر العطف عدم سقوط خيار المجلس لا عدم سقوط خياره خاصة،