- قوله (قدس سره): (للفحوى المتقدمة... الخ) (1).
المراد بها الفحوى الأولى دون الثانية، حتى لا يرد عليه (قدس سره) ما أورده شيخنا الأستاذ (قدس سره): - في تعليقته الأنيقة (2) - من أن دليل السلطنة لا يتكفل نفوذ السبب، بل يتكفل مشروعية المسبب خصوصا على مبناه (قدس سره).
وتقريب الفحوى: أن الفعل الذي إذا كان من حيث دلالته على الرضا بالبيع والالتزام به مسقطا للخيار، فاللفظ الدال على الرضا والالتزام به أولى بأن يكون مسقطا للخيار، لأقوائية اللفظ من الفعل، وظاهر الجواهر (3) تقريب الفحوى من هذه الجهة.
- قوله (قدس سره): (وفحوى ما دل على كفاية بعض الأفعال... الخ) (4).
لا يخفى أن اللفظ وإن كان أقوى من الفعل إلا أن الأقوائية كما عرفت، إنما تجدي مع اتحاد المورد، وإجازة العقد هنا وإجازة عقد الفضولي وإن اشتركتا في مفهوم الإجازة، إلا أن إجازة عقد الفضول من باب اظهار الرضا المعتبر في أصل البيع، وهنا من باب الرضا الزائد على المقوم (5) للمعاملة.
ودعوى: أن ابقاء العقد النافذ أهون من انفاذ العقد وتحقيقه، فللمورد خصوصية الأولوية من حيث الدال ومن حيث المدلول.
مدفوعة: بأن الالتزام بالبيع وإن كان أهون بالنظر إلى كونه ابقاء للعقد النافذ، إلا أنه من حيث كونه اسقاطا لحق ثابت لا مساواة له مع إجازة عقد الفضول، فضلا عن الأولوية.
- قوله (قدس سره): (لكون رضاه باسقاط الآخر... الخ) (6).
الرضا باسقاط الآخر تارة يكون مسقطا للخيار، من حيث إن الرضا بسقوط الحق