وعدمه، حيث إن الغاية - وهي خروج العقد عن التزلزل - حاصلة على تقدير عدم التأثير، فلا تخلف للشرط بلحاظ غايته.
ويمكن أن يقال: إن الغرض المختص بعنوان الاسقاط سقوط الحق لا خروج العقد عن التزلزل مع بقاء الحق، فإنه مترتب على شرط ترك الفسخ أيضا على تقدير عدم التأثير، فإذا كانت الغاية سقوط الحق لئلا ينتقل إلى وارثه الذي لا مانع من تأثير انشائه، حيث إنه لا شرط بالنسبة إليه، فلا محالة لا تحصل الغاية بمجرد عدم الفسخ وعدم التأثير، فلا فرق حينئذ بين القول بالتأثير وعدمه في حصول التخلف بلحاظ عدم حصول الغاية، كما أنه حاصل بالإضافة إلى الشرط بعنوانه.
لا يقال: إذا كان مدرك عدم التأثير ثبوت حق للمشروط له في حق الخيار، فالحق المنتقل إلى الوارث متعلق حق المشروط له، فلا ينفذ منه أيضا انشاء الفسخ، فلا تخلف على أي تقدير.
لأنا نقول: الحق الثابت بالشرط إنما يكون للمشروط له على المشترط دون غيره الذي لم يشترط، فيستحق منه الاسقاط لا من غيره، ولا وجه لحدوث حق له في حق الخيار أو في العقد أو في العين، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (التبايع على ذلك الشرط إن كان... الخ) (1).
قد مر مرارا (2) أن الشرط تارة يطلق على التعليق، وأخرى على التقييد، وثالثة على الالتزام الضمني، والأخير هو الشرط الفقهي الذي يوجب تخلفه الخيار، وإلا فالأول موجب للبطلان، لمكان الاجماع على بطلان التعليق في البيع، والثاني يوجب فساد البيع عند تخلفه، لفرض وقوع البيع حقيقة وجدا على الخاص - بما هو خاص -، أو ايجاد ملكية خاصة، فمع عدم تلك الخصوصية حقيقة لا بيع حقيقة.
ومنه يعلم أن مورد الكلام هنا هو الالتزام الضمني، وحيث إن المفروض عدم الالتزام ثانيا في ضمن الالتزام البيعي، بل مجرد البناء على الالتزام السابق فلا ينبغي الاشكال في عدم فائدة التباني، إذ لا يحصل بالبناء المحض انشاء الالتزام، وإلا لزم