مؤثر في سقوطه، وأخرى من حيث إن الرضا بالاسقاط مستلزم بالرضا والالتزام بالعقد، وهو مسقط للخيار، وثالثة من حيث إن الرضا بالاسقاط الذي أنشأه الآخر إجازة له، فيسقط الخيار من طرف المنشئ أصالة، ومن طرف الراضي نيابة وفضولا.
أما الأولى: فلا دليل عليها، إذ مع بقاء الموضوع وعدم حصول الغاية المجعولة شرعا - أي الافتراق - وعدم انشاء سقوط الحق لا معنى لسقوط الحق بمجرد الرضا بسقوطه.
وبالجملة: سقوط الحق إما من باب انعدام موضوعه - كما في صورة الفسخ - فلا خيار بعده، حيث لا عقد، وإما من باب حصول غايته فلا معنى لبقاء الحق فيسقط قهرا، وإما من باب أنه أمر اعتباري يمكن جعله واثباته بالشرط مثلا، فيمكن اسقاطه واعدامه بانشاء سقوطه، ومع عدم كل ذلك لا معنى للسقوط قهرا ولا جعلا.
وأما الثانية: فيمكن أن يقال بخروجها عن محل الكلام، إذ الكلام في سقوط الحق باسقاطه الذي نص المصنف (قدس سره) على أنه المسقط الحقيقي، دون الرضا بالعقد الذي هو في نفسه موجب لسقوط الحق بناء على القول بأنه مسقط للحق، لا أنه أحد طرفي الحق، فإن مرجعه إلى أعمال الحق واستيفائه، لا إلى ترك الحق واسقاطه.
وأما الثالثة: فهي مقتضى العبارة، إلا أن انشاء السقوط ايقاع، وجريان الفضولي فيه بتأثير الرضا والإجازة فيه محل الاشكال، مع أنه غير مناسب للتفريع على ما تقدم من كفاية كل ما دل عرفا على الاسقاط، فإن المسقط ليس هو الرضا، بل الانشاء الصريح في الاسقاط، والأولى بمناسبة التفريع على كل ما له الدلالة عرفا على الاسقاط، وإن لم يكن صريحا فيه حمل العبارة على الوجه الثاني، نظرا إلى ما مر من استلزام الرضا باسقاط الآخر للرضا والالتزام بالعقد، وهو مسقط للخيار.
- قوله (قدس سره): (والأولى أن يقال إن كلمة اختر... الخ) (1).
لا يخفى أن طلب اختيار أحد الأمرين - من الفسخ والامضاء - ظاهر فيما هو راجع إلى الآمر الطالب، وحينئذ فإما أن يكون بعنوان تفويض الاختيار إليه كما هو