الخلف، ولا ضمنية الالتزام السابق وإلا لزم الانقلاب.
ومنه تعرف الفرق بين هذا القيد وسائر القيود، فإن هذا القيد انشائي تسبيبي فلا يتحقق بمجرد البناء والقصد، بخلاف سائر قيود المبيع فإنه قابل لأن يلاحظ المبيع متقيدا به فينشأ الملكية المتعلقة به، غاية الأمر أن القيد الواقعي يحتاج إلى دال عليه من حال أو مقال، وليس القصور هنا لمقام الاثبات حتى يكتفى بالانشاء السابق، بل بالمقاولة السابقة، بل القصور في مقام الثبوت، حيث إنه يتوقف الالتزام الضمني على الانشاء، وليس على الفرض كما عرفت.
ثم اعلم أنه لا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون الشرط متعلقا بعدم الخيار أو بترك الفسخ أو بالاسقاط، فإنه على كل تقدير غير نافذ، لعدم كونه ضمنيا كما عرفت.
نعم إن كان الشرط السابق في ضمن عقد آخر، أو قلنا بنفوذ الشرط الابتدائي أمكن الفرق بين الشرط المتعلق بعدم الخيار والشرط المتعلق بترك الفسخ أو بالاسقاط، بدعوى أن الشرط وإن فرض صحيحا من حيث ذاته لكونه ضمنيا أو لفرض عدم لزوم ضمنيته، إلا أن المفروض في كلام المصنف العلامة (قدس سره) أن العقد المجرد عن الشرط علة تامة للخيار وتمام الموضوع لهذا الحكم، فالشرط الخارج التزام بانفكاك المعلول عن علته التامة فيما إذا تعلق بعدم الخيار، دون ما إذا تعلق بترك الفسخ أو بالاسقاط المتفرعين على ثبوت حق الخيار.
ويمكن أن يقال: إن حمل العقد على المجرد عن الشرط إن كان لأجل حمل الحكم على الاقتضائي، أو لأجل تقديم دليل الشرط على دليل البيع من أجل الحكومة أو من أجل أمر آخر، فلا يمنع عن الشرط السابق أو المقارن، وإن لم يكن في ضمن نفس عقد البيع، لأن المانع السابق والمقارن دافع للخيار، بخلاف ما إذا كان الشرط متأخرا فإن المانع المتأخر لا يكون إلا رافعا، وبعد ثبوت حق الخيار بسببه الغير المقارن للمانع حدوثا أو بقاء لا معنى لرفعه إلا اسقاطه، فلا يعقل سببية الشرط لعدم الخيار عند حصول سببه التام، بل المعقول شرط الاسقاط أو ترك الفسخ.
وإن كان حمل العقد على المجرد من أجل تبادره من دليل الخيار، فالعقد المجرد