كذلك مما يتقوم بالعدم.
- قوله (قدس سره): (لم يبق شرط مخالف للكتاب... الخ) (1).
إذ ليس المراد منه المخالفة ثبوتا حتى يختلف حال الشرط بحسب الواقع من حيث الموافقة والمخالفة، للزوم اللغوية من حيث الايكال إلى المجهول، بل المراد المخالفة بحسب مقام الاثبات، ومع عدم الاطلاق إما من حيث نفسه أو من حيث الجمع فلا مخالفة في مقام الاثبات دائما، فأين الشرط المخالف المستثنى من عموم (المؤمنون عند شروطهم)؟!.
وأما ما عقبه (قدس سره) بقوله (رحمه الله) (بل ولا لمقتضى العقد) فإنما يصح في مقتضى العقد بمعنى الحكم المرتب عليه لا بمعانيه الأخر التي قدمنا الإشارة (2) إليها آنفا.
- قوله (قدس سره): (إنا حيث علمنا بالنص والاجماع... الخ) (3).
تحقيق المقام وتنقيح المرام برسم أمور نافعة في مورد الكلام:
منها: أن من يقول باطلاق أدلة أحكام العقد مثلا فلا بد له من اخراج الشرط المخالف لها من حيث اطلاقها بنص أو اجماع، أما من يقول بعدم الاطلاق فهو في غنى عنه، وإنما عليه إقامة الدليل على عدم نفوذ الشرط في خصوص مقام، فما استند إليه من النص والاجماع لا يوافق مبناه الذي بنى عليه من عدم الاطلاق من أحد الوجهين إما في نفسه أو جمعا وتوفيقا، فكل شرط عنده (قدس سره) شرط غير مخالف إلا ما ثبت خلافه.
منها: أن علية موضوع الحكم واقتضائه للحكم باعتبار ما فيه من المصلحة أو المفسدة الداعية إلى الحكم، وهما دائما لا تؤثران في الحكم إلا بنحو الاقتضاء، فإنه لو فرض مقتض آخر مزاحم له فلا محالة يكون عدم تأثيره شرطا في فعلية تأثير الآخر، وإلا لزم إما الخلف، وإما تخلف المعلول عن علته التامة، فعدم انفكاك الحكم عن موضوع وعدم تغير الموضوع عما له من الحكم بعروض عنوان لا يدور مدار