وفاء بالشرط أمر، وأداء لما يستحقه الغير أمر آخر، فكل عهد والتزام من حيث نفسه يقتضي الوفاء، ومن حيث كون متعلقه ملكا وحقا يقتضي أداء ما يملكه الغير ويستحقه، ولذا لا يكون غصب أحد المتبايعين لمال الآخر مندرجا في عدم الوفاء بالعقد، بل في عدم ايصال ملك الغير إلى صاحبه، فوجوب الوفاء - بما هو - لا يقتضي اعتبار الملكية أو الحقية.
وإن كان الدليل اقتضاء نفس الالتزام الشرطي كاقتضاء الالتزام الإجاري، لاشتراكهما في الالتزام بعمل للغير، وجعل عمل للغير تمليكه إياه، وجعله مستحقا عليه.
ففيه أولا: بالفرق بين مثل الخياطة وسائر الأعمال التي في نفسها أموال ويبذل بإزائها المال، فهي قابلة لاعتبار الملك، ومثل انشاء الفسخ أو تركه فإنه ليس كذلك، فلا معنى لاعتبار ملكية ترك الفسخ للغير.
وثانيا: بالفرق بين الالتزام بعمل لزيد وبين الالتزام لزيد بعمل، فالشارط ملتزم للمشروط له بترك الفسخ، لا أنه يلتزم بترك الفسخ له، فالمشروط له لا يملك الملتزم به، بل طرف التزامه حيث إنه التزم له، وجواز الاجبار أثر مشترك بين التكليف والحق، فتارة له اجباره عليه لوجوبه عليه من باب الأمر بالمعروف، وأخرى له اجباره من حيث الامتناع عن حقه، كما أن الاسقاط ليس متعلقا بحق مضاف إلى العمل، بل حيث إن الالتزام له فله المطالبة بالوفاء به وله رفع اليد عن التزامه له، فينحل الالتزام، والوجوب يرتفع بارتفاع موضوعه، حيث لا وجوب إلا من باب الوفاء بالالتزام، ومع حله ورفع اليد عنه لا وفاء حتى يجب، فلا يرد عليه أن أمر الوجوب ليس بيد المشروط له، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (ويحتمل النفوذ لعموم دليل الخيار... الخ) (1).
إن كان المراد بقاء حق الخيار حتى مع الشرط فلا حاجة إلى العموم، لأن بقاء الحق معلوم غير مشكوك فيه، وإن كان بقاء السلطنة على أعمال الحق فهو وإن كان