هو السبب التام، وهو على الفرض مجرد سواء كان هناك شرط خارج مقارن له حدوثا أو شرط مقارن له بقاء، فإن العبرة بتجرده لا بعدم مقارنته للشرط، فحينئذ يمكن توجيه الدعوى السابقة، إلا أنك قد عرفت عدم صحة دعوى التبادر إلا على وجه غير موجب لهذا المحذور، فراجع (1).
- قوله (قدس سره): (ذكر العلامة في التذكرة... الخ) (2).
تخصيص النذر بما إذا باعه ليس لأجل دخله في حكم البيع والشرط، بل لاقتضاء مورد الفرع، قال العلامة (قدس سره) في التذكرة (لو قال لعبده إذا بعتك فأنت حر لم يصح لبطلان العتق المعلق عندنا، ويجوز عند الجمهور، نعم يجوز عندنا تعليق نذر العتق كأن يقول " لله علي أن أعتقك إذا بعتك "... إلى أن قال: وعلى الصورة التي تجوز عندنا وهو النذر لو باعه بشرط نفي الخيار لم يصح البيع... إلى آخر ما نقله المصنف العلامة (قدس سره) في الكتاب) (3).
- قوله (قدس سره): (أقول هذا مبني على أن النذر المعلق... الخ) (4).
لا يخفى عليك أن مصب كلام العلامة صحة البيع وفساده من حيث تضمنه للشرط الفاسد كما هو واضح بأدنى ملاحظة، وليس مصب كلامه حكم نفس الشرط صحة وبطلانا حتى يبتني على أن التصرفات المنافية للنذر صحيحة أو فاسدة، لعدم السلطنة عليها لأجل النذر، فإن البيع - بما هو - ليس تصرفا منافيا، وإنما المنافي هو الشرط، نعم من يجعل الشرط بمعنى التقييد لا الالتزام الضمني له أن يقول بأن هذا التصرف البيعي الخاص مناف للنذر.
ثم إن حكم الشرط المنافي للنذر حكم الفسخ المنافي لشرط ترك الفسخ أو الاسقاط من حيث عدم السلطنة على الشرط المنافي، ومن حيث اطلاق وجوب الوفاء بالنذر حتى مع الشرط، ومن حيث منافاته لحق الغير بناء على أن النذر يوجب حقا لله تعالى، إلا أنه من حيث اقتضائه لحق له تعالى أضعف من اقتضاء الشرط