مشكوكا فيه إلا أن دليل (البيعان بالخيار) متكفل لاثبات حق الخيار حتى مع الشرط، لا للسلطنة على أعمال الحق.
ثم لا يخفى أن من يجعل حق الخيار عبارة عن السلطنة على الفسخ فكيف يمكنه القول ببقاء الحق وعدم السلطنة على الفسخ؟! إلا أن يقول كما مر منا (1) سابقا أن المراد من السلطنة الحقية هي السلطنة الاعتبارية - كالملكية الاعتبارية المجامعة كلتاهما مع عدم جواز التصرف وضعا وتكليفا -.
- قوله (قدس سره): (ومقتضى ظاهره... الخ) (2).
في قبال الاسقاط المطلق اللا مؤقت، حيث لا يترتب عليه الفرع الآتي - وهو التخلف عن الشرط -.
- قوله (قدس سره): (ففي تأثير الفسخ الوجهان المتقدمان... الخ) (3).
إذ مع السلطنة للمشروط له على الاسقاط وعدم سلطنة الشارط على تركه يستحيل سلطنة الشارط على ضد الاسقاط - وهو أعمال الحق بفسخ العقد -، وكذا وجوب الوفاء بالشرط يعم صورة انشاء الفسخ، فيكشف عن عدم تأثيره، وكذا ما ذكرناه من أن للمشروط له حقا على الشارط، فتارة يستحق عليه عدم أعمال حقه، وأخرى يستحق عليه اسقاط حقه، فحق الخيار متعلق حق الغير من أحد الوجهين، إما بترك أعماله وإما باسقاطه، وقد عرفت اندفاع تلك الوجوه بأسرها، وكذا ما استدل (قدس سره) به للنفوذ من عموم دليل الخيار، فإنه مشترك بين المقامين صحة وفسادا.
- قوله (قدس سره): (وهل للمشروط له الفسخ بمجرد عدم... الخ) (4).
لا ريب في أن الاسقاط المشترط بعنوانه لم يحصل، فالتخلف عن نفس الشرط بعنوانه مما لا ريب فيه، إلا أن الكلام في التخلف وعدمه بحسب الغاية المقصودة والنتيجة المرادة من الاشتراط، فلذا بنى (قدس سره) التخلف وعدمه على تأثير انشاء الفسخ