نعم، لا بد من الالتفات إلى الفعل وصدوره عنه بما هو مالك لهذا الذي اشتراه، وسواء صدق عليه التصرف عرفا أم لا - كالعرض على البيع وإنكار البيع - كل ذلك لأن هذه الأفعال بنفسها مصاديق للإجازة.
نعم، يجب أن لا يخرجها عن هذا العنوان بقصد الخلاف، فإن الأفعال مختلفة في جهة المصداقية، فبعضها لا اقتضاء صرف وبالقصد يتصف بعنوان، وبعضها يتصف به ما لم يقصد خلافه، وبعضها يتصف به مطلقا، كالوطء في زمان العدة الرجعية، فإنه وإن قصد به الزنا لا الرجوع، إلا أنه يتحقق الرجوع به. نعم، يعزر لقصده هذا.
ويمكن أن يقال بالفرق بين التصرف فيما انتقل إليه والتصرف فيما انتقل عنه، فإن الأول إجازة وإن قصد الخلاف، والثاني مع قصد الخلاف ليس فسخا. ومنشأ الفرق هو أن التصرف فيما انتقل إليه تصرف فيما هو ملكه، فإذا نوى به الغصبية - مثلا - لا يخرج عن كونه تصرفا في الملك. فإذا صدر الفعل عنه بالاختيار مع العلم بموضوع الخيار كالعلم بالغبن - مثلا - أو العيب فنفس صدور هذا التصرف المالكي هو التزام بأحد طرفي الخيار، لأنه التزام بعدم شرط التساوي - مثلا - في المالية الموجب للخيار ولو لم يعلم بأن المغبون ذو خيار شرعا، لأن عدم العلم بالحكم لا يخرج التصرف عن عدم الالتزام بتساوي المالين.
نعم، مع الجهل بالغبن ليس مجرد التصرف المالكي مصداقا لإسقاط شرط التساوي، لعدم علمه بعدم التساوي.
وأما التصرف فيما انتقل عنه، فلو قصد به التصرف العدواني فهذا ليس أخذا بأحد طرفي الخيار، لإمكان طرو عنوان الغصب عليه، فالفعل يصير ذا وجهين.
وليس كمن أكل مال نفسه وقصد الغصب ومن وطئ زوجته وقصد الزنا، فإن هذا القصد لا يغير الفعل عما هو عليه ولو كان القصد حراما. وعلى هذا فالوطء في زمان الرجوع رجوع وإن قصد الخلاف، لأن المطلقة الرجعية زوجة.
ثم إن هذا ما هو التحقيق في المقام، وأما كلمات العلماء فلا يجمعها جامع