وبالجملة في القضايا الخارجية لا فرق بين كثرة الإخراج وكثرة الخارج.
فما أفاده الشيخ الأنصاري (قدس سره) في المقام لا يرفع الإشكال. ويرد عليه ما أورده المحقق الخراساني (قدس سره).
ولكن الصواب في الجواب منع الصغرى، لأن ما توهم خروجه بالتخصيص - الذي هو عبارة عن رفع الحكم عن موضوعه - هو باب الجنايات والحج والجهاد والخمس والزكاة وباب المحرمات ونحو ذلك من الأحكام الوضعية الراجعة إلى باب الغرامات للإتلاف أو التلف تحت اليد العادية ونحوها.
والحق أن خروج أكثر هذه الموارد بالتخصص، وذلك لما أشرنا إليه وسيجئ إن شاء الله تعالى أن قاعدة لا ضرر ناظرة إلى الأحكام ومخصصة لها بلسان الحكومة، ولازم الحكومة أن يكون المحكوم بها حكما لم يقتض بطبعه ضررا، لأنه لو اقتضى جعله في طبعه ضررا على العباد لوقع بينهما التعارض.
وبعبارة واضحة: قاعدة نفي الضرر يرفع جعل الحكم الذي ينشأ منه الضرر بعد ما لم يكن ضرريا، لا الحكم الذي بنفسه وفي طبع جعله يقتضي الضرر، أي الضرر الطارئ ينفى بقوله (صلى الله عليه وآله): لا ضرر. فمثل وجوب الجهاد والحج والخمس والزكاة مما يقتضي نفس جعله في طبعه ضررا لا يخصص بقاعدة لا ضرر.
نعم، لو اقتضى هذه الأحكام ضررا زائدا على ما تقتضيه نفسها لكان قاعدة لا ضرر مخصصا لها أيضا، مثلا لو لم يكن في البلد هاشمي أو فقير واستلزم نقل الخمس أو الزكاة إلى بلد آخر ضررا فهذا يرتفع بلا ضرر دون أداء نفس الخمس والزكاة، وهكذا لو استلزم الحج أو الجهاد ضررا زائدا على ما يقتضيه نفس وجوبهما، فلا محذور في القول بارتفاعهما كما لا يخفى.
هذا مضافا إلى منع أصل الصغرى في أغلب الأمثلة، فإن باب الجنايات والإتلاف والخمس والزكاة بل جميع الأحكام الوضعية المجعولة في باب التلف ونحوه ليس جعل الحكم فيها ضرريا، لأن وجوب تدارك ما أتلفه المتلف ووجوب الدية على من جنى أو قتل نفسا ووجوب إخراج حق الفقراء ليس ضررا