في عموم العلة يكشف عن عدم إرادة ما تكون العلة ظاهرة فيه، وهذا مرجعه إلى الاعتراف بإجمال الدليل فكيف لا يخل بالاستدلال.
وأما الثاني: فقد أجاب عنه شيخنا الأنصاري (قدس سره) بما أجيب به عن سائر العمومات المخصصة بالتخصيصات الكثيرة وهو أن الخارج إنما خرج بعنوان واحد ولا استهجان فيه.
وأورد عليه المحقق الخراساني (قدس سره) بأنه لا يستهجن خروج الكثير بعنوان واحد إذا كان أفراد العام أنواعا، لأن خروج عنوان واحد من تحت الأنواع الكثيرة لا محذور فيه. وأما إذا كان أفراده أشخاصا فلا يتفاوت في الاستهجان بين تخصيصات كثيرة أو تخصيص واحد بعنوان واحد يندرج تحت هذا العنوان أفراد كثيرة (1).
وقبل البحث عن أصل الإشكال وأن التخصيص الوارد على القاعدة هل يكون من تخصيص الأكثر أم لا؟ ينبغي التكلم فيما أفاده العلمان فنقول: إن العمومات على قسمين:
قسم يرد على الأفراد الخارجية.
وقسم يرد على الأفراد المقدر وجودها الذي يعبر عنه بالقضية الحقيقية.
والملاك في الخارجية ورود الحكم على كل شخص شخص من الأفراد ابتداء بلا جامع بينها بحسب الملاك، وإنما الجامع بينها دخولها تحت لفظ واحد وصحة إيرادها في قالب واحد كقوله: قتل من في العسكر، ونهب ما في الدار.
والملاك في الحقيقية أن يرد الحكم على الطبيعة وبلحاظ انطباقها على الأفراد يشمل الحكم للأفراد، فلا نظر في الحقيقية إلى الأفراد.
ولذا بينا في باب العام والخاص أن إشكال الدور المعروف في الشكل الأول لا يجري في القضايا الحقيقية.