ومنها: ما يتعرض لنفس الحكم، كما لو قيل بأن وجوب الإكرام ليس في مورد زيد.
ثم إن الحكومة كما توجب التضييق فقد توجب التوسعة أيضا، كما إذا أدخل دليل الحاكم فردا خارجيا في موضوع المحكوم أو متعلقه أو في حكمه.
ثم إن جهة تقديم الحاكم وعدم ملاحظة مرجحات الدلالة أو السند واضحة.
أما الدلالة فلأن المحكوم إنما هو حكم على تقدير والحاكم هادم لذلك التقدير، أي ثبوت وجوب إكرام كل عالم مثلا موقوف على فرض وجود موضوعه خارجا. وعلى فرض التحقق والصدق لمتعلقه تصورا وعلى بقاء أصل الحكم واستمراره مطلقا، فإذا دل دليل على إبطال هذا الفرض وإخراج موضوع عن موضوع المحكوم - مثلا - فلا تعارض بينهما، لأن الحكم على تقدير لا يعقل أن يحفظ تقديره.
وهذا هو المناط في صحة الترتب وتقديم الأمارات على الأصول، كما أوضحناه في محله.
ثم إن ظاهر أفراد الحكومة هو التعرض لأصل الحكم، لأن هدم الموضوع أو المتعلق يرجع بالواسطة إلى التعرض للحكم.
وعلى هذا، فلا فرق بين أن يكون المراد من لا ضرر ما اختاره شيخنا الأنصاري وأن يكون المراد منه ما اختاره المحقق الخراساني، أي سواء قيل بأن الحكم الضرري غير مجعول أو قيل بأن الموضوع الضرري لا حكم له، إذ كلاهما حاكمان على أدلة الأحكام، غاية الفرق أن أدلة لا ضرر على مختار الشيخ شارحة لأصل الحكم، وعلى مختاره فشارحة لموضوعات الأحكام. وأما الحكومة في باب السند فتفصيلها موكول إلى باب التعادل والترجيح.
- الثالث - مقتضى كون الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية دون المعلومة أن يكون الضرر المنفي هو الضرر الواقعي، علم به المتضرر أو لم يعلم.