عرفا على العباد، لأن الضرر في الماليات عبارة عن إحداث نقص في مال الغير، وحق الفقراء مثلا ليس مال الغير لكون الفقير شريكا مع من عليه الخمس والزكاة.
وبالجملة: كما أن أداء الدين على من عليه الدين وأداء الشريك حق شريكه ليس ضررا عليه فكذلك أداء الخمس والزكاة وأداء الدية وأداء ما أتلفه المتلف ليس ضررا على من عليه الأداء، سواء قلنا بأن لا ضرار تأكيد للاضرر أو قلنا بأنه في مقام نفي مجازاة الضرر بالضرر، لأن المجازاة المنفي معناه أنه لو أتلف متلف مال الغير فلا يتلف الغير مال المتلف، وليس معناه أنه ليس عليه الغرامة، فإن أخذها ليس مجازاة الضرر بالضرر.
ثم إن الضرر الناشئ عن اليد الغير الحقة أيضا لا يرتفع بلا ضرر، لكونه ناشئا من الإقدام كما لا يخفى.
وكيف كان فلو سلمنا ورود التخصيصات الكثيرة على القاعدة، فاستقرار سيرة الفريقين على العمل بها في مقابل العمومات لا يفيد في رفع الاستهجان، وليس من قبيل عملهم في باب قاعدة الميسور، فإن قاعدة الميسور متبعة فيما إذا أحرز صغراها وأن الباقي ميسور من المركب المتعذر بعض أجزائها.
وعمل الأصحاب كاشف عن الصغرى ومبين في أن المتعذر ليس ركنا.
وأما عملهم في المقام فليس معينا للباقي تحت هذه القاعدة، لاحتمال استكشافهم معنى من القاعدة بحيث لا يلزم منه تخصيص أصلا فضلا عن التخصيص الكثير.
وبالجملة: لو سلمنا كثرة التخصيص فحيث إنها مستهجنة والمستهجن يستحيل صدوره من المعصوم فالعام يصير مجملا. وعمل الأصحاب به لا يرفع إجماله لأن الشهرة العملية لا تكون جابرة لضعف الدلالة، فإن الظن الخارجي لا يوجب الظهور الذي هو المدار في الألفاظ.
فالصواب في الجواب هو المنع عن كثرة التخصيص، لأن ما توهم كونه مخصصا للقاعدة إما [من] باب الغرامات والديات والخمس والزكاة والحج