استئذان على استحقاق إبقاء النخلة نظير تفرع وجوب المقدمة على وجوب ذيها، وكما لا شبهة في أنه لو ارتفع وجوب المقدمة لكونه ضرريا يرتفع وجوب ذي المقدمة إلا إذا دل دليل على سقوط مقدميتها في هذا الحال كالمقدمات الشرعية للصلاة فكذلك إذا ارتفع جواز الدخول بلا استئذان يرتفع استحقاق الإبقاء.
ولا يقال: مجرد الفرعية والترتب لا يقتضي ذلك، ولذا في العقد الغبني لا يرتفع الصحة بل يرتفع اللزوم مع كونه مترتبا على الصحة، لأن المدار على الجزء الأخير لعلة الضرر.
ولا ريب أنه في المقام هو الدخول بلا استئذان لابقاء استحقاقه.
لأنا نقول: فرق بين المقام ومسألة الصحة واللزوم، فإن الصحة وإن كانت متقدمة في الرتبة على اللزوم إلا أن كل واحد منهما حكم مستقل ملاكا ودليلا ولا ربط لأحدهما بالآخر ولا علية بينهما، وهذا بخلاف المقام، فإن جواز الدخول بلا استئذان مع كونه مترتبا على استحقاق إبقاء العذق يكون من آثاره أيضا. فالضرر وإن نشأ من الدخول بلا استئذان إلا أنه معلول من استحقاق الإبقاء نظير ما تقدم من أن الضرر في باب الوضوء وإن نشأ من اختيار المكلف إلا أنه معلول للحكم الشرعي وهو إيجاب الوضوء، وليس الحكم الشرعي في المقامين مقدمة إعدادية بل مقدمة تسبيبية، والضرر عنوان ثانوي للحكم أيضا وإن صح نسبته إلى فعل المكلف على ما تقدم.
وبالجملة: فالصواب في الجواب عن هذا الإشكال هو ما ذكرناه، مضافا إلى ما عرفت من أن القلع لعله كان من باب قطع الفساد لكونه (صلى الله عليه وآله) أولى بالمؤمنين من أنفسهم.
ومن الغريب ما أفاده شيخنا الأنصاري (قدس سره) من: أن عدم انطباق التعليل على الحكم المعلل لا يخل بالاستدلال، فإن ذلك يرجع إلى أن خروج المورد لا يضر بالعموم فيتمسك به في سائر الموارد (1). مع أنك خبير بأن عدم دخول المورد