هذا الفرد الصادر خارجا من المتلف لا حكم له كما أن هذا مفاد قوله (عليه السلام) لا سهو في سهو أي السهو الصادر من الساهي لا حكم له.
وما أفاده المحقق الخراساني في توجيه هذا المعنى في حاشية الرسائل من أن المنفي هو جواز الإضرار بالغير أو وجوب تحمل الضرر عن الغير فإذا لم يكن الإضرار بالغير مشروعا فيبقى هذا الفرد الصادر خارجا من المتلف تحت عموم من أتلف (1) لا يفيد لرفع الإشكال، لأن الإضرار بالغير لم يكن جائزا في الجاهلية أو في الشرائع السابقة حتى يرد لا ضرر لنفيه، كورود لا رهبانية في الإسلام ونحوه لنفي ما كان مشروعا في السابق.
وبالجملة: نفي الحكم بلسان نفي الموضوع إنما يصح مع القيود الثلاثة المتقدمة، وفي مثل " لا ضرر " لا يستقيم هذا المعنى، فورود النفي بلحاظ الأثر في هذا القسم وهو السلب البسيط لا يصح.
وأما القسم الآخر وهو السلب التركيبي الذي عرفت أن ضابطه إخراج فرد عن عنوان ذي حكم لولاه لكان مندرجا تحت ذلك العنوان كقوله (عليه السلام) " لا شك لكثير الشك " فلا يستقيم في المقام أيضا، لعدم كون السلب سلبا تركيبيا.
نعم، لو كان الخبر مثل قوله " لا وضوء ضرريا لا عقد ضرريا " ونحو ذلك لكان من قبيل لا شك لكثير الشك.
وعلى هذا فلا سبيل إلى دعوى كون النفي في المقام واردا باعتبار الأثر.
وعلى أي حال، ما استنتجه المحقق الخراساني (قدس سره) مما اختاره من نفي الحكم بلسان نفي الموضوع من عدم حكومة لا ضرر على الاحتياط العقلي، ففيه: أنه لا فرق على مسلكه ومسلك شيخنا الأنصاري (قدس سره) كما بينا وجهه في الأصول في مقدمات الانسداد.
وهكذا ما أفاده في باب خيار الغبن من الفرق بين المسلكين لا يستقيم أيضا كما لا يخفى.