عقبة، بل كان قضاء مستقلا وكان من الجمع في الرواية لا في المروي. وظاهر السياق وإن كان هو الجمع في المروي، إلا أن هذا ظهور لم يخبر به عقبة، وإنما استفاده أئمة الحديث من الجمع في الرواية، وهو يرتفع بأدنى تأمل فيما رووه عن عبادة. بل يشهد اجتماع الأقضية في رواية عقبة أيضا كون الراوي عنه في جميع الأبواب المتفرقة محمد بن عبد الله بن هلال، بل على ما تتبعت يكون الراوي عن محمد بن عبد الله محمد بن الحسين والراوي عن محمد بن الحسين محمد بن يحيى، فراجع.
وكيف كان، فهذا الظهور السياقي حجة مع عدم قيام أمارة على خلافه، ويكفي في الأمارة على خلافه تطابق ألفاظ القضايا المروية عن الفريقين، فإن منه يستكشف كون " لا ضرر ولا ضرار " من القضايا المستقلة.
الثاني: أنه لو كان من تتمة قضية أخرى في رواية عقبة لزم خلو رواياته الواردة في الأقضية عن هذا القضاء الذي هو من أشهر قضاياه (صلى الله عليه وآله)، لأنه لو كان تتمة لقضية أخرى لا يصح عده من قضاياه (صلى الله عليه وآله) مستقلا.
الثالث: أن كلمة " لا ضرار " على ما سيجئ من معناها لا تناسب حديث الشفعة ومنع فضل الماء.
الرابع: أنه لا شبهة أن بيع الشريك وكذا منع فضل الماء ليس مما يترتب عليه الضرر، مع أنه من العناوين الثانوية المترتبة على العناوين الأولية، فإن الضرر إما عنوان ثانوي للفعل كما هو كذلك خارجا، أو للحكم الشرعي من حيث كونه كالعلة التكويني له.
وبالجملة: ليس الضرر من العناوين الأولية، لعدم وجود مصداق له ابتداء، وإنما يكون دائما معلولا لمصداق كلي طبيعي من العناوين الأولية، فإذا كان كذلك فلا بد أن يكون هذا الحكم المعلل به علة خارجية لهذا العنوان الثانوي كالاطلاع على أعراض الناس كما في قضية سمرة ولزوم العقد الغبني ونحو ذلك. ولا إشكال أن بيع الشريك ليس مقتضيا للضرر، فضلا عن أن يكون علة له، مع أنه لو كان علة