له فلازمه عدم لزوم البيع لا ثبوت حق الشفعة، وهكذا منع فضل الماء لا يوجب الضرر.
نعم، لا ينتفع الممنوع وليس عدم النفع ضررا.
وبالجملة: تعليل ثبوت الشفعة وكراهة منع فضل الماء بالضرر لا يستقيم أصلا، فمنه يستكشف عدم كونه من تتمة الحديثين.
إن قلت: عدم استقامة كونه علة للحكم لا يكشف عن عدم كونه في ذيل الحديثين، لإمكان أن يكون علة للتشريع.
قلت: نعم وإن كان على فرض وروده في ذيلهما لا مناص عن كونه علة التشريع كاختلاط المياه بالنسبة إلى جعل العدة والحرج بالنسبة إلى جعل الطهارة للحديد إلا أن كونه علة للتشريع أيضا بعيد، لأن وقوع الضرر على الشريك والممنوع من فضل الماء اتفاقي. وعلة التشريع وإن لم يعتبر كونها دائميا ولكنه يعتبر أن تكون غالبيا أو كثير الاتفاق، فإن الضرر الاتفاقي ليس بتلك المثابة من الأهمية بحيث يجعل له حكم كلي لئلا يقع الناس فيه، إلا أن يقال: إن مناطات الأحكام غير معلومة، فلعل سد باب الضرر ولو في مورد صار منشأ لجعل الحكمين مطلقا.
وكيف كان، فعلى فرض اقتران حديثي الشفعة ومنع الفضل بهذا الذيل لا بد من جعله حكمة للتشريع، لأنه لو كان هذا الذيل بمساق واحد في موارده الثلاثة وكان كبرى كلية لها وكانت هذه الموارد بأجمعها من صغرياتها لزم إشكالات غير قابلة الدفع، فلا محيص عن الالتزام بالفرق بين الموارد، وهو جعله كبرى كلية في قصة سمرة، وحكمة لتشريع الحكم الإلزامي في باب الشفعة، ولتشريع الحكم الغير الإلزامي في باب منع فضل الماء.
توضيح الإشكالات: أنه لو كان كبرى كلية في الموارد الثلاثة لزم أولا: هدم أساس الحكومة وسائر المعاني المذكورة في الحديث المبارك، لأنه لا ريب أن منع فضل الماء المملوك ليس إلا على نحو الكراهة دون الحرمة، ولا شبهة أيضا أن