التعارض بين الزيادة والنقيصة كما إذا كانت القضية شخصية وإن كان بناء أهل الحديث والدراية على تقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة والحكم بثبوتها في نفس الأمر وسقوطها عن الرواية الأخرى الحاكية لتلك القضية بدونها - لأنه بعيد غاية البعد أن يزيد الراوي من عند نفسه على ما سمعه من المعصوم، وهذا بخلاف سقوط هذه الكلمة، فإنه ليس بتلك المثابة من البعد، فلا ينافي ذلك حجية كل واحد من الأصلين من باب أصالة عدم الغفلة - إلا أن في المقام خصوصية بها تقدم أصالة عدم النقيصة على أصالة عدم الزيادة، لأن منشأ حجية هذين الأصلين في حد أنفسهما إذا كان بناء العقلاء، ومنشأ تقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة إذا كان ما عرفت: من أن توهم أحد الراويين وزيادته على ما سمعه أبعد عن غفلة الآخر عن ضبط ما صدر فيختص بالزيادات البعيدة عن الأذهان دون المعاني المأنوسة والأمور المألوفة.
فمثل كلمة " في الإسلام " أو " على مؤمن " لا تدخل تحت القاعدة المسلمة عند أهل الحديث والدراية.
أما الأولى: فلأنه إذا جاز النقل بالمعنى - كما إذا كان المحكي من الأحكام الشرعية دون الخطب والأدعية - يمكن أن يزيدها الراوي عند حكايته قضايا رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فإن نفي الضرر حيث إنه من المجعولات الشرعية فيتوهم الراوي أنه (صلى الله عليه وآله) نفاه في الإسلام، خصوصا مع ثبوتها في غالب أقضيته (صلى الله عليه وآله) كقوله " لا رهبانية في الإسلام " (1) لا صرورة في الإسلام (2)، لا إخصاء في الإسلام (3)، ونحو ذلك. فيقيس الراوي نفي الضرر على نفي الضرورة مثلا.
هذا مضافا إلى أنها لم تثبت في شئ من مسانيد أصحابنا الإمامية، وإنما أثبتها ابن الأثير وهو عامي وأرسلها العلامة في التذكرة التي بناؤه فيها على الاعتماد على طرق العامة فلا يجدي إثباته كلمة غير مثبتة في مسانيد أصحابنا.