الصغرى لا بد أن تكون قطعي الاندراج في الكبرى. ولازم هاتين المقدمتين أن يكون لا ضرر مستعملا في القدر المشترك بين الحكم الالزامي وغيره، نظير صيغة الأمر المستعملة في القدر المشترك بين الطلب الالزامي وغيره، فلا يمكن استفادة نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، ولا نفي الحكم الضرري، ولا نفي الضرر الغير المتدارك، ولا النهي.
وثانيا: يلزم ارتفاع ا لأحكام المجعولة إذا كان جعلها من معدات الضرر ومن المقدمات البعيدة له، فإن الشريك بنفسه ليس ضرريا لا حقيقة ولا عرفا، بل استلزام بيع الشريك الضرر على شريكه، نظير استلزام استخراج الحديد من المعدن قتل المقتول بالسيف واستلزام استخراج الرصاصة منه قتل المقتول بالبندق، في كونه من المعدات للضرر لا العلة له.
وبالجملة: قد تقدم أن الضرر من العناوين الثانوية للأفعال، فلا بد أن يكون ترتبه على معنونه ترتب المعلول على علته، كترتب الضرر على دخول دار الغير بلا إذن منه، لا كترتب الضرر على الماشية بمنع فضل الماء وترتب الضرر على الشريك ببيع شريكه، وإلا لزم تأسيس فقه جديد.
وثالثا: مقتضى كون الموردين متيقن الاندراج تحت الكبرى هو التعدي إلى ما يشاركهما في مناط الاندراج تحتها، لأن بعد الالتزام أن كلما استلزم الضرر ولو بوسائط عديدة فهو مرفوع، فيلحق بمسألة الشفعة سائر صور بيع الشريك بل يلحق بها غير البيع أيضا، ويلحق بالماشية الزرع وغيره، وفي الزرع وإن قيل بالإلحاق بها على ما نقل عن المبسوط إلا أنه لا يمكن إلحاق غيره بها، بأن يقال:
كلما يستلزم من منع المالك فضول ماله ضررا على الغير فهو مرفوع، فإن الالتزام به يستلزم فقها جديدا كاستلزامه على الإشكال السابق.
والفرق بين هذا المحذور والمحذور السابق، هو أن التعدي إلى سائر الموارد على الوجه السابق إنما هو من طرف الموضوع ومن حيث أخذ الضرر بالعنوان الأعم من العلة والمعد مرفوعا وعلى هذا الوجه من طرف الحكم المستفاد من النفي فتدبر جيدا.