الفريقين بطرق متعددة، ففي مصنفاتنا مروية عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام). وعن الصدوق بإسناده عن ابن بكير (1). وعن الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد وعن ابن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (2). وفي الجميع ورد قوله (صلى الله عليه وآله): لا ضرر ولا ضرار، بلا زيادة على مؤمن أو معها بعد ذكر قضية سمرة الذي كان يدخل على دار الأنصاري بغير إذنه.
وفي ذيل حديث أبي عبيدة الحذاء قال (صلى الله عليه وآله): ما أراك يا سمرة إلا مضارا، اذهب يا فلان فاقطعها واضرب بها وجهه (3).
وبالجملة: فورود المتن المذكور ابتداء وفي ذيل قضية سمرة لا إشكال فيه، إنما الكلام في وروده في ذيل قضية أخرى.
وقد صرح الأصحاب بوروده في موردين آخرين:
أحدهما: في ذيل ثبوت الشفعة، ففي الوسائل محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (صلى الله عليه وآله) قال: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار (4).
وثانيهما: في ذيل كراهة منع فضل ماء البئر ومنع فضل الماء، ففي الوسائل عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع نفع الشئ. وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء فقال لا ضرر ولا ضرار (5). وفي بعض النسخ بدل " نفع الشئ "