قوله (قدس سره): (مسألة تلف الثمن المعين قبل القبض كتلف المبيع المعين.... إلى آخره).
لا يخفى أنه حيث ثبت أن مقتضى المعاوضة مع إمضاء الشارع لها هو انفساخها بتلف كل واحد من العوضين قبل التسليم، فلا فرق بين تلف المثمن أو الثمن، ولا بين البيع وغيره من الصلح والإجارة، بل لو قلنا بالتعبدية فلا فرق أيضا بين تلف المبيع أو الثمن، فإن النبوي وإن اختص بتلف المبيع إلا أن رواية عقبة بن خالد صريح أو ظاهر في سراية هذا الحكم إلى الثمن أيضا، فإن قوله (عليه السلام) " فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد إليه ماله " صريح في أن المبتاع هو المشتري، والضمان الثابت عليه هو الضمان المعاوضي الثابت على البائع.
والضمير في قوله " لحقه " راجع إلى البائع، فيصير مفاده أن المشتري لو قبض المبيع فهو ضامن لحق البائع حتى يرد إليه الثمن، فإذا تلف الثمن قبل أن يرده إليه ينفسخ المعاوضة ويرجع المبيع إلى البائع. واحتمال كون المبتاع هو البائع مساوق لأن لا يكون للشرط جزاء. كما أن احتمال رجوع الضمير إلى المشتري أو كون الضمان عليه هو ضمان اليد لا المعاوضي احتمال لا يعتنى به. مع أن الرواية لو لم تكن صريحة فلا أقل من ظهورها في سراية الحكم إلى الثمن فيكفي للمدعى.
نعم، بناء على التعبدية لا يتعدى من البيع إلى غيره من المعاوضات، لأن إلغاء الخصوصية واستظهار أن المناط هو المعاوضة يتوقف على شم الفقاهة خصوصا في تسرية الحكم إلى شبه المعاوضات كعوض الخلع والمهر.
ثم إن مما ذكرنا ظهر أمور:
أحدها: ثبوت أصل الضمان.
وثانيها: كون الضمان ضمانا معاوضيا لا ضمانا واقعيا فمقتضاه الانفساخ.
وثالثها: أن الانفساخ قبل التلف آنا ما على طبق مقتضى المعاوضة، فعلى هذا يجري هذه الأحكام في سائر المعاوضات.
ورابعها: أن الضمان يرتفع بتخلية البائع وإن لم يقبضه المشتري.
وبقي هنا أمر آخر يجب التعرض له، وهو أنه هل هذا الضمان قابل للإسقاط