لخيار تخلف الشرط، لأنه بطل العوضية وامتنع الوفاء بالالتزام الضمني.
إن قلت: امتناعه لا يقتضي أيضا بطلان المعاوضة، غاية الأمر أنه يجب على البائع رد المثل أو القيمة.
قلت: لو كان الالتزام الضمني هو البدلية على تقدير البقاء فالأمر كما ذكر، وأما لو اقتضى البدلية على كل تقدير - أي البدلية المطلقة - فحيث خرج المثمن عن كونه قابلا للبدلية فلا بد من رجوع الثمن إلى ملك المشتري، لاقتضاء المعاوضة ذلك.
وبالجملة: كل من المتعاقدين يجعل المبادلة بين المالين اعتبارا، وكذلك بينهما خارجا - أي يعطي ماله ويأخذ عوضه - وهذا معنى اشتراط التسليم، فمرجع اشتراطه إلى أخذ ما سماه في عقد المعاوضة عوضا لا إلى أخذ البدل الواقعي، فإذا بطل ما سماه في عقد المعاوضة عن العوضية وخرج عن صلاحية البدلية يخرج الآخر عن البدلية، فيرجع قهرا إلى مالكه وهذا معنى الانفساخ.
ثم إذا رجع الثمن إلى المشتري فلا بد أن يرجع المبيع إلى البائع، ولا يمكن قياسه على الغصب في أنه مع بقاء المغصوب على ملك المغصوب منه يرجع بدله إليه، لأن الغصب لم يكن فيه معاوضة حتى لا يمكن الجمع بين العوض والمعوض، بل وجوب البدل على الغاصب من باب الغرامة وبدل المالية لا بدل العين.
وفي المقام حيث إن بدلية المثمن للثمن كانت بالمعاوضة، والمعاوضة إذا اقتضت خروج العوض عن ملك من دخل في ملكه العوض وبالعكس فبطلانها مقتض للعكس، فإذا دخل الثمن في ملك المشتري فلا بد أن يخرج المثمن عن ملكه، بل قيل بذلك في الغصب أيضا.
وكيف كان، ففي المقام لا إشكال أن الانفساخ كالفسخ، كما أن بالفسخ يرجع كل من العوضين إلى ملك مالكه الأصلي فكذلك في الانفساخ، وهذا مما لا إشكال فيه. إنما الكلام في أن رجوع المبيع إلى ملك البائع قبل التلف آنا ما أيضا على