السافل وإن أنشأ جدا وحقيقة إلا أنه لا يصير إيجابه منشأ لتحقق الوجوب خارجا. وهذا حال جميع العقود والإيقاعات، فإن تأثيرها خارجا ينفك عن إيجادها - أي إنشاؤها لفظا - وذلك واضح، وحال القبض والإقباض كحال الوجوب والإيجاب لو قلنا بأن الإقباض هو التخلية والانقباض دخوله تحت اليد والاستيلاء، فإنه قد يتحقق التخلية ولا يتحقق تحت الاستيلاء، كما أنه قد يقع دخوله تحت الاستيلاء من دون تسليط من له حق الإقباض. فإذا اختلفا خارجا فلا بد من البحث عن أحكام القبض في أنها هل مترتبة على فعل المقبض أو على فعل القابض؟ فنقول: الحكم لو كان تكليفيا - كوجوب الإقباض على الغاصب وعلى المتبايعين فيما يجب عليهما - فلا محالة يترتب على فعل المقبض، لأن التكليف يتعلق بالمقدور، فوجوب الإقباض على الغاصب هو رفع موانع استيلاء المغصوب منه على ماله لا وصوله تحت يده. ولو كان وضعيا فتارة ينشأ من قبل اشتراط أحدهما، وأخرى من التعبد، فلو نشأ من الاشتراط فيصير الأمر كالتكليفي، لأن الشرط راجع إلى ما هو تحت قدرة المشروط عليه، فلو شرط البائع على المشتري أن يبيع المبيع من زيد فمرجع الشرط إلى وجوب عرض المشتري المبيع على زيد وإنشاء البيع من المشتري، وأما شراء زيد وقبوله له فهو خارج عن الشرط، فلو قلنا بأن كون تلف المبيع قبل القبض من باب الشرط الضمني فإذا رفع البائع موانع قبض المشتري وخلى بينه وبين المبيع فهو برئ من الضمان وإن لم يتسلمه المشتري. ولو نشأ من دليل التعبد يراعى كيفية الجعل.
وظاهر النبوي " كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه " (1) أن رفع الضمان بقبض المشتري. وظاهر رواية عقبة بن خالد " حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته " (2) هو أن رفعه بتخلية البائع، فإن ظاهر قوله (عليه السلام) " حتى يقبضه " وإن كان موافقا لظاهر النبوي، لأن الإقباض خارجا بدون القبض لا يتحقق، إلا أن عطف