وبالجملة: مقتضى العمومات ورواية عقبة بن خالد " في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه قال: آتيك غدا إن شاء الله، فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المال ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد إليه حقه (1) أن المال بعد القبض في عهدة مالكه ولا يضمنه غيره حتى يقال بالانفساخ. فلو نوقش في دلالة الأخبار الواردة في خيار المشروط برد الثمن على كون الضمان بعد القبض على المالك ولو كان ذا خيار - بأن يقال: هذه الأخبار تدل على ضمان المشتري الذي لا خيار له المبيع المنتقل إليه ولا تعرض فيها لضمان البائع الذي هو ذو الخيار الثمن الذي انتقل إليه فلا تنافي قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له - لكفى العمومات ورواية عقبة. والقدر المسلم من قاعدة التلف في زمان الخيار هو خيار الحيوان والشرط الثابتان للمشتري.
ولا وجه للتعدي إلى سائر الخيارات ولا إلى الخيار الثابت للبائع إلا توهم استفادة العلية من قوله " حتى ينقضي الشرط ويصير المبيع للمشتري " بأن يقال:
كل من لم يستقر عليه المال لكونه ذا خيار يقدر أن يسلب ملكيته عن نفسه فتلف ماله على غيره، أي بالتلف ينفسخ المعاملة ويصير التالف قبل التلف آنا ما في ملك من لا خيار له ثم يتلف من ماله، وعلى هذا فلا فرق بين الخيار الثابت للبائع أو المشتري، ولا بين خيار الحيوان والشرط وغيرهما من خيار المجلس وخيار تخلف الشروط الضمنية.
ولكنه فاسد، لأن كلمة " حتى " قلما تستعمل في العلية، ومعناها غالبا هي الغاية، مع أن استفادة العلية منها تؤثر لو أحرز كونها علة للمجعول لا الجعل والتشريع.
هذا مضافا إلى أن الظاهر من قوله (عليه السلام) " إن كان بينهما شرط أياما معدودة "