فقال: على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام، ويصير المبيع للمشتري شرط له البائع أو لم يشترط قال: وإن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري فهو من مال البائع (1) فإن قوله (عليه السلام) " حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري " ظاهر في توقف الملك على انقضاء الخيار، وأما قبله فلا يصير للمشتري.
وفيه: أن ظهوره لا يقاوم صريح قوله (عليه السلام) " ليس متاعك " لقابلية حمله على الاستقرار أو الطلقية، وفي المقام وإن كان الملك للمشتري طلقا إلا أنه ليس مستقرا عليه بحيث لا يقدر على سلبه عن نفسه إلا بأسباب خاصة.
وبالجملة: في قوله (عليه السلام) " ويصير المبيع للمشتري " احتمالات ثلاثة:
الأول حصول الملك له.
الثاني صيرورته طلقا.
الثالث صيرورته مستقرا، ولا يتنزل إلى الثاني إلا بعد تعذر الأول، ولا إلى الثالث إلا بعد تعذر الثاني، إلا أنه يتعذر الحمل على أصل الملكية، وكذلك على الطلقية فيتعين الحمل على الاستقرار.
الثالث: النبوي المشهور " الخراج بالضمان (2) " فإنه يدل على أن المنافع بإزاء الضمان، وينعكس بعكس النقيض إلى أن من ليس ضامنا ليس الخراج له.
وبضميمة قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له ينتج عدم حصول الملك في زمان الخيار، لأن كون التلف على البائع في زمان خيار المشتري يقتضي أن يكون منافع المبيع للبائع، لأن كون المبيع في زمان خيار المشتري في ضمان البائع يقتضي أن يكون المنافع له، فإذا كانت المنافع له لم يحصل الملك للمشتري وإلا كانت المنافع له لتبعيتها للعين.
ولا يخفى أنه قد استدل بالنبوي لقول المشهور أيضا بتقريب أن المبيع في