فيتحقق به الرجوع، وفي المقام وقع من غير من له الخيار، فلو لم يكن مالكا لكون العقد خياريا حرم النظر إليه.
وبالجملة: لو قيل بأن تصرف من لا خيار له يوجب سقوط خيار ذي الخيار لم يكن جواز تصرفه كاشفا عن كونه مالكا، لإمكان حصول الملكية بنفس التصرف إلا أن هذا لا دليل عليه.
وأما لو كان تصرف ذي الخيار فيما انتقل إليه موجبا لسقوط خياره فتحقق الرجوع بالوطء في المطلقة الرجعية لا ربط له بالمقام.
ومنها: ما دل على أن نماء المبيع للمشتري وتلفه منه في الخيار المشروط برد الثمن، ولا شبهة أن تملك المنافع فرع تملك العين. والمناقشة فيه بأنه من قبيل اشتراط انفساخ البيع برد الثمن لا اشتراط الخيار حتى يكون دليلا للمقام لا وجه لها، فإنه خلاف ظاهر الأدلة - كما اعترف به المصنف (قدس سره) - بل قد تقدم في تلك المسألة أن اشتراط الانفساخ بلا سبب باطل، وكون نفس هذا الشرط سببا له يلزم من وجوده عدمه.
وبالجملة: دلالة هذه الأخبار على حصول الملك في زمان الخيار في غاية الوضوح، بل جميع الأخبار الواردة في العينة يدل على حصول الملك في زمان الخيار، فإن بيع المشتري المبيع في المجلس من البائع لا يمكن أن يصح إلا أن يكون مالكا له مع ثبوت خيار المجلس له وللبائع. وما عن المصنف (قدس سره) من الإشكال فيه بأن تواطئهما على البيع ثانيا موجب لسقوط خيارهما مستشهدا بتصريح الشيخ بجواز ذلك مع منعه عن بيعه على غير صاحبه في المجلس غير وارد، لأن مجرد التباني والتواطؤ على البيع ثانيا لا يوجب أن يكون العقد لازما، وكما أن التباني على الخيار لا يوجب أن يكون العقد جائزا فكذلك التباني على البيع لا يقتضي أن يصير الجائز لازما.
وما صرح به الشيخ لا يدل على أن إسقاط الخيار لا يتوقف على الإنشاء، بل يكفي التباني عليه، لاحتمال كون المنع عن بيعه على غير صاحبه لأجل ما بنى