وأما كونه التزاما في ضمن العقد عرفا بحيث لو لم يكن المنع الشرعي يصح فهو أمر حاصل بالتزام المتعاقدين، وتأثيره في فساد العقد من تلك الجهة.
ولكن لا يخفى أن هذا مبني على كون المجعول الشرعي في العقود هو ترتيب الآثار لا نفس المسببات مثل الملكية والزوجية، بل كانت هي منتزعة عن الآثار وهو خلاف التحقيق.
قوله (قدس سره): (الثالث رواية عبد الملك.... إلى آخره).
هذا هو الوجه الثالث الذي استدل به القائلون بالفساد، وهو عدة أخبار غير واضحة الدلالة على المدعى.
منها: رواية عبد الملك عن الرضا (عليه السلام): عن الرجل ابتاع منه طعاما أو متاعا على أن ليس منه علي وضيعة هل يستقيم ذلك ويأخذ ذلك؟ قال (عليه السلام) لا ينبغي إلى آخره (1). بناء على أن المراد لا ينبغي البيع لاشتماله على شرط عدم الوضيعة المخالف للسنة فيفسد، وإلا فلا موجب للكراهة. وفيه ما لا يخفى، لاحتمال أن يكون المراد كراهة الأخذ بالوضيعة فلا يدل على فساد الشرط، فضلا عن فساد العقد، كما يحتمل إرجاعه إلى الشرط أي لا ينبغي مثل هذا الشرط.
وعلى أي حال، غايته الكراهة لا الفساد مع ما فيه من الإجمال والإبهام، كما لا يخفى.
ومنها: ما رواه الحسين بن منذر عن أبي عبد الله (عليه السلام) في بيع العينة، والمشهور فيه ما هو المعهود المتداول بين الناس تخلصا عن الربا، وهو أن يشتري السلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها من بايعها بأقل من هذا الثمن نقدا متبانيا على ذلك قبل العقد، فقد سأله عن ذلك فقال (عليه السلام): إذا كان هو بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس (2) إلى آخره.
بحمل الخيار على ما يقابل التزامهما بالبيع الثاني، وهو لا يكون إلا باشتراط البيع