كونه مالا وصالحا لأن يقابل بالعوض، وهذا هو المراد من قوله (قدس سره) " أنه أكل المال بالباطل " فلا تغفل. ومن هذا القبيل الشرط المجهول لكن لا مطلقا، بل إذا كان مرجعه إلى اشتراط إحداث وصف مجهول في أحد العوضين، فإنه يوجب الجهالة فيهما فيوجب البطلان لا محالة.
وعليه ينزل كلامه (قدس سره): ولا تأمل أيضا في أن الشرط الفاسد لأجل الجهالة يفسد العقد، لرجوع الجهالة فيه إلى جهالة أحد العوضين، انتهى.
وإلا إذا كان الشرط أجنبيا مجهولا بنفسه فلا موجب لإفساده، وكون التراضي منوطا به هو عين دعوى القائلين بالإفساد في محل النزاع، فلا يصلح للتمسك به على الخروج عنه كما لا يخفى، فلا محالة مراده الجهالة الراجعة إلى أوصاف العوضين، كما يظهر من تعليله ومطاوي كلامه فراجع.
ومن هذا القبيل الشرط الغير المقدور، فإنه تارة يكون كذلك بنفسه، وأخرى يوجب تعذر تسليم ما اشترط فيه، فتارة يقال: بعتك هذا الزرع بشرط أن تجعله سنبلا ففساد الشرط يوجب فساد العقد أيضا، لتعذر تسليمه سنبلا حيث إنه ليس بفعله وتحت قدرته.
وأخرى بعتك هذا الثوب بشرط أن تجعل زرعي سنبلا بحيث يكون الشرط بنفسه متعذر التسليم، وحينئذ لا موجب لكونه مفسدا إلا من جهة إناطة التراضي وهي في محل المنع كما يأتي.
وبالجملة الموارد الخارجة عن محل النزاع صحة وفسادا لا بد وأن يكون فساد الشرط من جهة أخرى غير إناطة التراضي به أو كونه ضميمة لأحد العوضين فإنهما عين الدعوى في محل البحث كما لا يخفى.
وحينئذ فكلما كان مرجع البحث في إفساده وعدمه إلى هاتين الجهتين فهو محل الخلاف ومحط الأقوال، وما كان جهة البحث فيه إلى جهة أخرى مثل كونه مخلا بالعقد أو بشرائط العوضين كالموارد المشار إليها فهو خارج عن محل البحث ومفسد للعقد بلا إشكال.