وببيان أوضح: الأوصاف ممحضة لاعتبار خصوصية في الموصوف من غير أن يوجب تغييرا في الموصوف من حيث القلة والكثرة والزيادة والنقيصة، غايته أن الموصوف الخارجي تارة واجد للوصف وأخرى فاقد له.
وبعبارة أخرى اختلاف فيه من حيث النقص والكمال لا من حيث الزيادة والنقصان في الصورة الجوهرية التي أخذت عنوانا في المعاملة، وهذا بخلاف المقدار فإنه يوجب اختلاف تلك الصورة الجوهرية زيادة ونقيصة، فيشبه من تلك الجهة باشتراط نفس الصورة الجوهرية أي القسم الأول فتأمل جيدا.
وبالجملة: هذه أقسام الشروط، ومن الواضح أن القسم الأول أي اشتراط ما هو الخارج عن حقيقة العوضين تعذره أو تخلفه لا يوجب إلا الخيار، فإما أن يفسخ العقد ويرد العوض وإما أن يمضيه بتمام العوض من الثمن أو المثمن، لما حققناه أنه التزام بشئ وراء الالتزام الذي بين العوضين.
وبعبارة أخرى التزام في ضمن الالتزام الأول بعد تماميته بتمام جهاته، غايته حيث إنه مرتبط به ومحقق في ضمنه فانتفاؤه يوجب الخيار بالبيان الذي تقدم، وعلى أي حال لا يوجب انتفاؤه تبعضا في الصفقة ولا تقسيطا في الثمن بلا شبهة، لعدم وقوع شئ من الثمن بإزائه على حسب التزام المتعاقدين وما أنشئ بعقد المعاوضة، وما يقال: إن للشرط قسطا من الثمن أي عند التحليل لا بحسب ما يقتضيه العقد فتأمل.
ومن هذا القبيل القسم الثالث أي ما كان راجعا إلى اعتبار وصف في العوضين فإن انتفاءه أيضا يوجب الخيار في فسخ العقد بكله أو إمضائه كذلك، لما عرفت من أن المبادلة بين العوضين ولا يقع شئ بإزاء الوصف وإنما يوجب زيادة في الموصوف من حيث المالية، فانتفاؤه لا يوجب انثلام في الالتزام الأول أي في أصل المعاملة وإنما يوجب جوازه، لعدم التزامه بالفاقد وإناطته بوجود الوصف بالتقريب الذي تقدم.
ومن هنا يظهر الكلام في القسم الثاني - أي ما كان الشرط من الصور