وجهالة العوض يوجب الغرر المبطل للمعاملة كما إذا كان من أول الأمر. وفسادها واضح حلا ونقضا كما أفاده (قدس سره)، لمنع وقوع الثمن بإزاء الشروط والأوصاف، بل إنما توجب زيادة المالية في المثمن الذي يقع العوض بتمامه بإزائه، وعلى فرض تسليم وقوع الثمن بإزائها أيضا لا يكاد يوجب الفساد كما في صور فساد الجزء مثل العقد على ما يملك مع ما لا يملك - كالعبد والخنزير - وما يملك مع ما لا يملك كما في الفضولي. فهذه الجهالة غير مضرة بصحة المعاملة، لمعلومية كل من العوضين حال العقد وإمكان رفعها بتقويم الجزء الصحيح منفردا ومنضما، غايته يوجب الخيار لمكان تبعض الصفقة وتعذر شرط الانضمام المعتبر ضمنا، ونحن نقول به في المقام على ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله.
والثاني: وهو العمدة دعوى إناطة التراضي الحاصل عند العقد على وجود الشرط فإذا انتفى لفساده ينتفي الرضاء المعتبر في صحة المعاملة عرفا وشرعا.
وأجيب عنه بالنقض والحل أيضا، أما النقض فبوجوه:
منها: النقض بالشروط الفاسدة في النكاح، فإنه لا خلاف نصا وفتوى في عدم فساد النكاح بمجرد فساد شرطه المأخوذ فيه، هكذا أفاد (قدس سره). وليكن المراد كما يظهر من كلامه فيما تقدم الشروط المرتبطة بالمهر أي التي بمنزلة الضميمة له، ففسادها لا يوجب فساد عقد المهر الذي يتضمنه عقد النكاح، فإنه ينحل إلى عقدين: عقد المزاوجة - وهو إنشاء العلقة الزوجية بين الزوجين من غير توقفه على ذكر المهر مقدارا وتعيينا، غايته حيث إنه يتضمن التسليط على البضع فلا بد من كونه بعوض وبإزائه شئ من المال، ولذا يصح النكاح بلا ذكر المهر فيجب مهر المثل مع الدخول والامتاع على الموسع قدره وعلى المقتر قدره مع عدمه، وكذلك نكاح المفوضة فيجب ما يعينه الزوج ولو بعد العقد وتمام الكلام خارج عن المرام - وعقد المهر، وهو تعيين ذاك الأمر الكلي الثابت على الزوج بإزاء تسليطه على البضع في مقدار معلوم أو في عين معلومة. فما يكون مرتبطا بهذه المرحلة وبمنزلة الضميمة للمهر فساده لا يوجب فساد عقد المهر فيرجع إلى مهر المسمى.