الجوهرية - فإنه لا ينبغي الشبهة في أن تخلفه يوجب بطلان العقد رأسا عكس ما ذكرنا في الأوصاف، فإن حقيقة المعاملة متقومة بها، فمع انتفائها لا معاملة أصلا، وذلك لما أشرنا إليه مرارا أن المواد الهيولائية ليست لها مالية ولا يقع بإزائها شئ من الأموال، بل يقع العوض بإزاء الصورة النوعية العرفية التي ربما تكون أضيق من الصورة العقلية، فإن في مثل العبد الزنجي والرومي يكون الصورة النوعية محفوظة، ولكن العرف يرى كل واحد مباينا للآخر فتأمل.
وكيف كان، فانتفاء ما هو من قبيل الصور النوعية للعوضين يوجب بطلان المعاملة وفساد العقد، سواء كان العقد على الكلي أو على الموضوع الخارجي.
غاية الأمر في القسم الأول - أي في الكلي - فرض انتفاؤه بتعذر الكلي بجميع أفراده فلا عبرة بتخلف عنوان المقبوض، وسواء جعل العنوان مقدما على الإشارة كقولك بعت الحمار الذي هو هذا أو مؤخرا عنها كما في قولك بعت هذا الحمار أو جعل شرطا كقولك بعت هذا على أن يكون حمارا وغير ذلك من التعبيرات، لما عرفت من أن البحث ليس في مرحلة اللفظ حتى يمكن الاختلاف باختلاف التعبير، بل ما هو المناط في الشرط وهو أن يكون التزاما في ضمن الالتزام المنشأ بالعقد مفقود في مثل تلك الأمثلة - أي في الصور النوعية - فإنها قوام العقد وحقيقة ما ينشأ به لا أن تكون أمرا زائدا عليه كما هو واضح، كما أن ملاك العنوانية هو هذا. فلو جعل الوصف عنوانا كقولك بعتك هذا الكاتب لا يكاد يوجب انتفاؤه بطلان العقد، لأنه بأي لفظ عبر لا يخرج عن كونه التزاما زائدا على العقد متحققا في ضمنه فلا موجب لبطلانه بانتفائه.
وبالجملة: فاللازم ملاحظة ما هو المناط في القسمين أي الشرطية والعنوانية لا ملاحظة اختلاف الألفاظ والتعابير، فإن هذه قاعدة جارية سارية في غير واحد من أبواب الفقه كما أشرنا إلى بعضها فيما تقدم.
وأما القسم الأخير الذي هو محل البحث وهو أن يكون الشرط من قبيل المقادير فحيثما عرفت أن فيه جهتين وحيثيتين فقد وقع محل الخلاف والإشكال