فلا يكون التكليف فيه كالتكليف بوجوب الوفاء بالنذر، بل تكليف تبعي يتبع الوضع ويدور مداره كما في الدين ونحوه، نظير تصرف العبد في ماله أو في نفسه المتوقف صحته على إجازة مولاه معللا بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده.
ومن المعلوم أن هذا النحو من التكليف لا يكاد يصلح لتخصيص أدلة السلطنة، بل إنما يتبع الوضع فإن كان الحق الثابت للمشروط له مانعا عن نفوذ التصرف في العين فهو وإلا فلا موجب للبطلان. وحينئذ الصحة والفساد مبنيان على الخلاف المتقدم بين الشهيد ومن تبعه وبين المشهور من أن الاشتراط يوجب إحداث حق مالي مالكي في ذمة المشروط عليه كسائر الحقوق المالية أو لا يوجب إلا جواز العقد، وبناء على ما حققناه من إفادته الحق لا محالة. ولذا يجوز له إسقاطه فليس من قبيل حق الجناية بمعنى كونه حقا ثابتا على رقبة العين كل ما كان حتى لا ينافي استيفاؤه مع نفوذ التصرفات الناقلة ولو بالعقود المتعددة، بل ثابت في رقبة العين ملكا لمالكها فينافي مع نفوذ التصرفات كما في باب حق الرهانة.
وبالجملة: فالمسألة من صغريات ذلك الباب فيجري فيها الخلاف الذي فيه بين الأصحاب من توقف الصحة على إجازة المرتهن - أي صاحب الحق - كما هو المشهور ظاهرا والمعروف من جماعة من الأجلاء أو الفساد مطلقا، كما حكي عن بعض المتأخرين مثل صاحب المقابس وغيره مدعيا لعدم جريان حكم الفضولي في المسألة ونظائرها.
وكيف كان، فالقول بالفساد مطلقا مبني على هذا الوجه كما أن القول بتوقفه على الإجازة مبني على إجراء حكم الفضولي عليه، كما هو المحقق المختار في محله. وحينئذ فالمتجه ما أفاده (قدس سره) من أن خير الأقوال أوسطها، وحينئذ لو أجاز صحت العقود المترتبة ويسقط حقه الثابت بالاشتراط، لما ذكرنا من إرجاعها إلى إسقاط الشرط والرضاء بالعقد بدونه، ولو رد العقود اللاحقة تنفسخ كلها ويجب على المشروط عليه الوفاء بالشرط، لعدم تعذره بعد انفساخ العقود المترتبة فلا موجب للخيار كما لا يخفى.