وحينئذ فقوله (قدس سره) " فإذا فسخ المشروط له ففي انفساخ العقد من أصله أو من حينه أو الرجوع بالقيمة وجوه، رابعها التفصيل بين التصرف بالعتق فلا يبطل، لبنائه على التغليب فيرجع بالقيمة وبين غيره فيبطل انتهى " مبني على الاستدراك الذي في كلامه من صحة العقد الثاني بناء على عدم جواز الإجبار لا أنه متفرع على ما اختاره أولا، لما عرفت من أن حدوث الخيار بالتعذر مبني على صحة العقود المترتبة وإلا فلا تعذر للشرط أصلا. أما على القول بالفساد فواضح، وكذلك على القول الأوسط مع رد العقود المترتبة، حيث إن العين باقية في ملك المشروط عليه.
وأما مع الإجازة فالعقود المترتبة وإن صحت بها ويتعذر الشرط لا محالة إلا أن مرجعها إلى إسقاط حقه رأسا كما قلنا.
وبالجملة: فالعبارة لا يخلو عن التعقيد، وعلى أي حال فالتفصيل بين العتق وغيره للمنع عنه مجال، ولازمه القول به بالنسبة إلى جميع الخيارات، بل في العين المرهونة أيضا مع أنه لم يلتزم به أحد.
نعم، من بعض كلمات شيخنا العلامة في أحكام الخيار يلوح أن التصرف بالعتق محل الإشكال في جميع أبواب الخيار، لكنه لم يلتزم به في الرهن بلا إشكال.
وقد عرفت أن المسألة من هذا الباب، فلا موقع للتفصيل. وكون بناء العتق على التغليب لا يكاد يثبت المدعى، فإن معناه أنه لو انعتق بعض العبد بوجه يلحقه الباقي بالتفصيل الذي ذكر في محله، وهذا لا دخل له بما هو محل البحث في المسألة، كما أن احتياجه إلى القربة لا يوجب كونه من حقوق الله تعالى، وإلا يلزم القول به في سائر الشروط التي من الوجوه القربية - كالوقف والصدقة وتسبيل المنفعة على الوجوه العامة ونحوها - فلا وجه للاختصاص بالعتق، مضافا إلى ما أشرنا إليه سابقا من أن طرف الالتزام في اشتراط العتق ونحوه هو المشروط له.
والشارط يلتزم له ويشتغل ذمته له، لا لله تعالى حتى يكون حقا له تبارك وتعالى كما في النذر، فإنه التزام له تعالى كما لا يخفى. فالقياس على النذر وشبهه في غير