في موصوفها من غير أن يوجب وجوده أو عدمه زيادة في قيمة الموصوف بوجه، فقد قال (قدس سره) بتعين الخيار عند تعذره.
وأخرى من الأوصاف التي توجب زيادة المالية في الموصوف، فقال إذا تعذر يتخير المشروط له بين الفسخ والرجوع بالتفاوت بين قيمته مطلقا وقيمته مع الشرط، وتبعه الصيمري (1) فيما لو شرط تدبير العبد ثم امتنع فيرجع إلى جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة التفاوت إلى القيمة لا قيمته الواقعية، كما صرح به في التذكرة وهو المصطلح في الأرش عند إطلاقه.
وثالثة من الأفعال التي يقابل بإزائها المال كخياطة الثوب وصباغته فيتخير المشروط له بين الفسخ والمطالبة به أو بعوضه إن فات وقته، وظاهر العوض قيمته الواقعية كما هو واضح، هكذا يستفاد من كلماته على ما نقلها شيخنا العلامة (قدس سرهما).
وفيه أولا: أن التفصيل بين الأوصاف ممنوع، لعدم وقوع شئ منها في مقابل الثمن، بل المقابلة عرفا وشرعا بين العوضين وإن كانت مالية المال ربما تزيد وتنقص بوجود الوصف وعدمه، وإلا فاللازم بطلان العقد بالنسبة إلى ما يقابله كما في الجزء.
وثانيا: الفرق بين شرط الوصف وغيره أشكل من الأول، لأنه إن كان مضمونا في عقد المعاوضة ويصير ضميمة لأحد العوضين ويقابله شئ من الثمن فلا وجه للرجوع إلى القيمة مع وجود العوض المسمى فإن الضمان إنما يكون بمالية الشئ واقعا إذا لم يلتزم المتعاقدان على الأزيد أو الأنقص منه أو التزما ولم يمضه الشارع كما في المقبوض بالعقد الفاسد، وإن كان مضمونا بضمان اليد فمع وضوح بطلانه لازمه الرجوع إلى القيمة في شرط الوصف أيضا، لبداهة أن دخل الشرط في العقد على نهج واحد لا يكاد يختلف باختلاف المشترط وصفا أو عملا خارجيا.
وبالجملة: ما أفاده (قدس سره) غير قابل للتوجيه بوجه، هذا مضافا إلى أن الجمع بين الخيار والأرش مطلقا غير متصور، لأن مالية الشئ دائما محفوظة في العهدة